40 ـ باب جواز مصّ الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره
[ 12983 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : بأن . ↩
- (2) التهذيب 4 : 323 / 995 . 2 ـ الكافي 4 : 115 / 2 . ↩
- (1) في التهذيب زيادة : في ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 323 / 994 . الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 115 / 1 . ↩
- (1) التهذيب 4 : 324 / 1001 . [ 12984 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأمّا النواة فلا . [ 12985 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، أنّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ، يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم (1) . ↩