56 ـ باب وجوب الكفّارة بتعمد تناول المفطر في شهر رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن
[ 13029 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب [1] ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقة ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء رمضان فيسبقه الماء فينزل ، فقال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع في رمضان .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [2] .
أقول : تقدّم ما يدلّ على ذلك [3] وعلى جواز الإِفطار في القضاء قبل الزوال [4] ، فالمراد بهذا ما بعده ، وما تضمّن من تساوي الكفّارتين محمول على تساويهما في الوجوب لا في قدر الكفّارة لما يأتي [5] ، أو على الاستحباب ، ويمكن حمل القضاء على الأداء ، ويكون المراد تشبيه الملاعبة بالجماع لا القضاء بالأداء .
📋 الهامش والتحقيق
- (6) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . وعلىٰ كراهة المباشرة في الباب 33 ، وعلى كراهة النظر في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 56 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 4 : 321 / 983 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في التهذيب : ( الصفار ) بدل ( محمد بن علي بن محبوب ) . ↩
- (2) الكافي 4 : 103 / 7 . ↩
- (3) تقدم في الباب 8 من هذه الأبواب . ↩
- (4) تقدم في الباب 4 من أبواب وجوب الصوم . ↩
- (5) يأتي في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان . [ 13030 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه ـ يعني : أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ـ : يا سيدي ، رجل نذر أن يصوم يوماً لله فوقع ذلك (1) اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟ فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الصوم الواجب ، إن شاء الله (2) . ↩