مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 78 / 343
22px
عدد الكلمات: 256 · ~2 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص78

49 ـ باب جواز الأكل مع الشكّ في الفجر ، وبعد الأذان إذا وقع قبل الفجر

50 ـ باب وجوب القضاء على من أفطر للظلمة التى يظنّ معها دخول الليل ثم بان بقاء النهار

[ 13009 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن أبي بصير وسماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب أسود عند غروب الشمس فرأوا أنّه الليل فأفطر بعضهم ، ثم إنّ السحاب انجلى فإذا الشمس ، فقال : على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ، إن الله عز وجل يقول : ( أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ ) [1] فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنّه أكل متعمّداً .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 4 ـ تفسير العياشي 1 : 83 / 198 . ↩
  2. (1) في المصدر : عن بعض أصحابه . ↩
  3. (2) البقرة 2 : 187 . ↩
  4. (3) تقدم في البابين 42 و 43 من هذه الأبواب . ↩
  5. (4) لاحظ ما يأتي في الحديث 2 من الباب 52 من هذه الابواب . الباب 50 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 100 / 2 . ↩
  6. (1) البقرة 2 : 187 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب نحوه (2) . وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته وذكر مثله (3) . أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة (4) وأنّه محمول على غلبة الظن بدخول الليل . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.