48 ـ باب أنّه إذا نظر اثنان إلى الفجر فرآه أحدهما دون الآخر وجب الإِمساك على من رآه دون صاحبه
[ 13004 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجلين قاما فنظرا إلى الفجر فقال أحدهما : هو ذا ، وقال الآخر : ما أرى شيئاً ؟ قال : فليأكل الذي لم يستبن [1] له الفجر ، وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر ، إن الله عز وجل يقول : ( كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) قوله ( انه قد طلع الفجر ) : زيادة من بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . وهي لم ترد في التهذيب . ↩
- (2) في نسخة زيادة : صومه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الكافي 4 : 97 / 4 . ↩
- (4) التهذيب 4 : 270 / 814 . ↩
- (5) تقدم في الباب 44 من هذه الأبواب . الباب 48 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 97 / 7 . ↩
- (1) في نسخة : لم يتبين ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) البقرة 2 : 187 . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران نحوه إلّا أنّه أسقط قوله : وقد حرم على الذي زعم أنّه رأى الفجر (3) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى (4) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (5) ، ويأتي ما يدل عليه (6) . ↩