مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 64 / 343
22px
عدد الكلمات: 249 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص64

40 ـ باب جواز مصّ الصائم الخاتم ، دون النواة فتكره

[ 12983 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يعطش في شهر رمضان ، قال : لا بأس بأن يمص الخاتم .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : بأن . ↩
  2. (2) التهذيب 4 : 323 / 995 . 2 ـ الكافي 4 : 115 / 2 . ↩
  3. (1) في التهذيب زيادة : في ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (2) التهذيب 4 : 323 / 994 . الباب 40 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 115 / 1 . ↩
  5. (1) التهذيب 4 : 324 / 1001 . [ 12984 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، فأمّا النواة فلا . [ 12985 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن منصور بن حازم ، أنّه قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل ، يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا قلت : فيجعل الخاتم ؟ قال : نعم (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.