مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 72 / 343
22px
عدد الكلمات: 381 · ~3 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص72

45 ـ باب أنّ من أكل بعد الفجر في غير شهر رمضان عالماً بطلوعه أو غير عالم لم يجز له الصوم واجباً غير معيّن كقضاء شهر رمضان ولا ندباً

[ 12999 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن __________________

(1) في المصدر : وشرب .

(2) الفقيه 2 : 82 / 366 .

(3) التهذيب 4 : 269 / 811 ، والاستبصار 2 : 116 / 378 .

4 ـ الكافي 4 : 97 / 6 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 45 من هذه الأبواب .

(1) يأتي في الباب 46 من هذه الأبواب .

الباب 45 فيه 3 أحاديث

1 ـ التهذيب 4 : 269 / 812 ، والاستبصار 2 : 116 / 379 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 44 من هذه الأبواب .

محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : فإن تسحّر في غير شهر رمضان بعد الفجر (1) أفطر ، ثم قال : إنّ أبي كان ليله يصلّي وأنا آكل ، فانصرف فقال : أمّا جعفر فأكل وشرب بعد الفجر ، فأمرني فافطرت ذلك اليوم في غير شهر رمضان .

محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله (2) .

[ 13000 ] 2 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان فأتسحّر مصبحاً ، أفطر ذلك اليوم وأقضي مكان ذلك (1) يوماً آخر ، أو أُتمّ على صوم ذلك اليوم وأقضي يوماً آخر ؟ فقال : لا ، بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحاً ، وتقضي يوماً آخر .

[ 13001 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل شرب بعدما طلع الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان ؟ قال : يصوم يومه ذلك ويقضي يوماً آخر ، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال أو غيره فشرب بعد الفجر فليفطر يومه ذلك ويقضي .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.