مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 61 / 343
22px
عدد الكلمات: 797 · ~5 دقائق القراءة
👁 17 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص61

37 ـ باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً ، ويكره مع عدم الحاجة ، ويبصق إذا فعل ثلاثاً

[ 12971 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي أنّه سُئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ، فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال : لا بأس به . . . الحديث .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 4 : 114 / 1 . 3 ـ التهذيب 4 : 324 / 1002 . ↩
  2. (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 37 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 312 / 942 ، والاستبصار 2 : 95 / 308 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) الكافي 4 : 114 / 1 . [ 12972 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ قال : لا . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (1) . أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (2) ويأتي (3) وحمله الشيخ على عدم الحاجة . [ 12973 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الصائم ، يصبّ الدواء في أُذنه ؟ قال : نعم ، ويذوق المرق ، ويزقّ الفرخ . [ 12974 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر . [ 12975 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ؟ قال : لا يفعل ، قلت : فإن فعل فما عليه ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود . 2 ـ التهذيب 4 : 312 / 943 ، والاستبصار 2 : 95 / 309 . ↩
  4. (1) الكافي 4 : 115 / 4 . ↩
  5. (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
  6. (3) يأتي في الأحاديث 3 ، 4 ، 6 ، 7 من هذا الباب . 3 ـ التهذيب 4 : 311 / 941 ، والاستبصار 2 : 95 / 307 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 4 :311 / 940 ، والاستبصار 2 : 95 / 306 . 5 ـ التهذيب 4 : 325 / 1004 . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله (1) . [ 12976 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للطبّاخ والطبّاخة أن يذوق المرق وهو صائم . [ 12977 ] 7 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس أن يذوق الطبّاخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه ، ويزقّ الفرخ ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئاً ، ويبصق ـ إذا فعل ذلك ـ مراراً ، أدناها ثلاث مرات ويجتهد . [ 12978 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل ، يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩
  7. (1) قرب الإسناد : 103 . 6 ـ الكافي 4 : 114 / 2 . ↩
  8. (1) في المصدر : الحسين بن زياد . 7 ـ المقنعة : 60 . 8 ـ قرب الإِسناد : 103 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب النجاسات . ↩
  9. (1) مسائل علي بن جعفر : 108 / 16 . ↩
  10. (2) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الباب 36 من هذه الأبواب . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.