37 ـ باب أنّه يجوز للصائم أن يذوق الطعام والمرق ، ويأخذ الماء بفيه من غير أن يزدرد من ذلك شيئاً ، ويكره مع عدم الحاجة ، ويبصق إذا فعل ثلاثاً
[ 12971 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي أنّه سُئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر ، فتذوق المرق تنظر إليه ؟ فقال : لا بأس به . . . الحديث .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 4 : 114 / 1 . 3 ـ التهذيب 4 : 324 / 1002 . ↩
- (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . الباب 37 فيه 8 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 312 / 942 ، والاستبصار 2 : 95 / 308 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 38 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 4 : 114 / 1 . [ 12972 ] 2 ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، أيذوق الشيء ولا يبلعه ؟ قال : لا . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد (1) . أقول : هذا محمول على الكراهة لما مضى (2) ويأتي (3) وحمله الشيخ على عدم الحاجة . [ 12973 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الصائم ، يصبّ الدواء في أُذنه ؟ قال : نعم ، ويذوق المرق ، ويزقّ الفرخ . [ 12974 ] 4 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عبد الله بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر . [ 12975 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه ؟ قال : لا يفعل ، قلت : فإن فعل فما عليه ؟ قال : لا شيء عليه ولا يعود . 2 ـ التهذيب 4 : 312 / 943 ، والاستبصار 2 : 95 / 309 . ↩
- (1) الكافي 4 : 115 / 4 . ↩
- (2) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
- (3) يأتي في الأحاديث 3 ، 4 ، 6 ، 7 من هذا الباب . 3 ـ التهذيب 4 : 311 / 941 ، والاستبصار 2 : 95 / 307 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 24 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 4 :311 / 940 ، والاستبصار 2 : 95 / 306 . 5 ـ التهذيب 4 : 325 / 1004 . ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثله (1) . [ 12976 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد (1) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس للطبّاخ والطبّاخة أن يذوق المرق وهو صائم . [ 12977 ] 7 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه السلام ) : لا بأس أن يذوق الطبّاخ المرق ليعرف حلو الشيء من حامضه ، ويزقّ الفرخ ، ويمضغ للصبي الخبز بعد أن لا يبلع من ذلك شيئاً ، ويبصق ـ إذا فعل ذلك ـ مراراً ، أدناها ثلاث مرات ويجتهد . [ 12978 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل ، يصب من فيه الماء يغسل به الشيء يكون في ثوبه وهو صائم ؟ قال : لا بأس . ورواه علي بن جعفر في كتابه (1) . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (2) . ↩
- (1) قرب الإسناد : 103 . 6 ـ الكافي 4 : 114 / 2 . ↩
- (1) في المصدر : الحسين بن زياد . 7 ـ المقنعة : 60 . 8 ـ قرب الإِسناد : 103 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 59 من أبواب النجاسات . ↩
- (1) مسائل علي بن جعفر : 108 / 16 . ↩
- (2) يأتي في الباب 38 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل عليه في الباب 36 من هذه الأبواب . ↩