36 ـ باب جواز مضغ الصائم العلك على كراهيّة
[ 12968 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : يا محمّد ، إيّاك أن تمضغ علكاً ، فإنّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ علل الشرائع : 379 / 1 . 5 ـ التهذيب 4 : 320 / 982 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 16 من هذه الأبواب . في المصدر : في شهر رمضان نهاراً فليس له أن ينام . وفي نسخة : فلا ينم ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) المقنعة : 55 . ↩
- (3) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب ، وتقدم ما يدل على كراهة النوم للمجنب في الباب 25 من أبواب غسل الجنابة . الباب 36 فيه 3 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 114 / 2 . [ 12969 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الصائم يمضغ العلك ؟ قال لا . [ 12970 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يمضغ العلك ؟ قال : نعم ، إن شاء . أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر المفطرات (1) . ↩