35 ـ باب عدم بطلان الصوم بالاحتلام فيه نهاراً ، ويكره له النوم حتى يغتسل ولا يحرم
[ 12963 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد [1] ، عن حمّاد ابن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [2] قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . . . الحديث .
[ 12964 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير ـ في حديث ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتلم بالنهار في شهر رمضان ، يتمّ صومه [1] كما هو ؟ فقال : لا بأس .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير مثله ، إلّا أنّه قال : أجنب بالنهار [2] .
[ 12965 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 35 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 29 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في المصدر : ( عنه عن حماد ) والضمير عائد إلى : الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة أسانيد . ↩
- (2) في المصدر زيادة : عن أبيه . 2 ـ الكافي 4 : 105 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 20 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في نسخة : يومه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) قرب الإسناد : 78 . 3 ـ الفقيه 2 : 75 / 325 . [ 12966 ] 4 ـ وفي ( العلل ) عن علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمّد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : لأيّ علّة لا يفطر الاحتلام الصائم ، والنكاح يفطر الصائم ؟ قال : لأنّ النكاح فعله ، والاحتلام مفعول به . [ 12967 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ قال : فقال : إذا احتلم ( نهاراً في شهر رمضان فلا ينام ) (1) حتى يغتسل . . . الحديث . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً (2) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على حصر النواقض (3) . ↩