33 ـ باب كراهة القُبلة والملامسة والملاعبة بشهوة للصائم ، وتتأكّد في الشاب الشبق ، وعدم بطلان الصوم بها ما لم ينزل ، فإن أنزل مع العادة أو القصد قضى وكفّر
[ 12940 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل يمس من المرأة شيئاً أيفسد ذلك صومه أو ينقضه ؟ فقال : إنّ ذلك ليكره [1] للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني .
[ 12941 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) [1] قال : لا تنقض القُبلة الصوم .
[ 12942 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن داود بن النعمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في الصائم ، يقبّل الجارية والمرأة ؟ فقال : أمّا الشيخ الكبير مثلي ومثلك فلا بأس ، وأمّا الشاب الشبق فلا ، لأنّه لا يُؤمَن ، والقُبلة إحدى الشهوتين ، قلت : فما ترى في مثلي تكون له الجارية فيلاعبها ؟ فقال لي : إنّك لشبق يا أبا حازم . . . الحديث .
- (1) الباب 33 فيه 20 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 104 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : يكره . 2 ـ الكافي 4 : 104 / 2 . ↩
- (1) في نسخة : أبي عبد الله ( عليه السلام ) . ( هامش المخطوط ) . 3 ـ الكافي 4 : 104 / 3 . [ 12943 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : سُئل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عن الرجل ، يقبّل المرأته وهو صائم ؟ قال : هل هي إلّا ريحانة يشمّها . ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً (1) . [ 12944 ] 5 ـ قال : وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أما يستحيي أحدكم أن (1) يصبر يوماً إلى الليل ؟ ! إنّه كان يقال : إن بدو القتال اللطام ، ولو أنّ رجلاً لصق بأهله في شهر رمضان فادفق كان عليه عتق رقبة . ورواه في ( المقنع ) أيضاً مرسلاً ، إلّا أنّه قال : فأمنى لم يكن عليه شيء (2) . أقول : هذا محمول على عدم القصد والاعتياد ، والأوّل على حصول أحدهما . [ 12945 ] 6 ـ وبإسناده عن سماعة ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يلصق بأهله في شهر رمضان ؟ فقال : ما لم يخف على نفسه فلا بأس . [ 12946 ] 7 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سأله عن الرجل يجد البرد ، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم ؟ قال : يجعل بينهما ثوباً . 4 ـ الفقيه 2 : 70 / 297 . ↩
- (1) المقنع : 60 . 5 ـ الفقيه 2 : 70 / 298 . ↩
- (1) في نسخة : أن لا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : ألا . ↩
- (2) المقنع : 60 . 6 ـ الفقيه 2 : 71 / 300 . 7 ـ الفقيه 2 : 71 / 305 . [ 12947 ] 8 ـ وبإسناده عن عبد الله بن سنان ، أنّه روى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) رخصة للشيخ في المباشرة . [ 12948 ] 9 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بإسناده رفعه قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : أقبّل وأنا صائم ؟ فقال : أعف صومك ، فإنّ بدء القتال اللطام . [ 12949 ] 10 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهنّ وهو صائم : الحجامة ، والحمّام ، والمرأة الحسناء . [ 12950 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل ، هل يصلح له أن يقبّل أو يلمس وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا . [ 12951 ] 12 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة جميعاً ، عن جميل وزرارة (1) (2) جميعاً ، عن أبي 8 ـ الفقيه 2 : 71 / 306 . وفيه : وقد روى عبد الله بن سنان عنه رخصة للشيخ في المباشرة ، والضمير في ( عنه ) يعود ظاهراً إلى أبي جعفر عليه السلام المذكور في الرواية السابقة ، فلاحظ . 9 ـ علل الشرائع : 386 / 1 . 10 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 / 115 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء . 11 ـ قرب الإِسناد : 103 . 12 ـ التهذيب 4 : 271 / 819 ، والاستبصار 2 : 82 / 250 . ↩
- (1) في المصدرين : عن زرارة . ↩
- (2) في نسخة زيادة : وأبي بصير ( هامش المخطوط ) . جعفر ( عليه السلام ) قال : لا تنقض القُبلة الصوم . [ 12952 ] 13 ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم وزرارة جميعاً ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنّه سُئل : هل يباشر الصائم أو يقبّل في شهر رمضان ؟ فقال : إنّي أخاف عليه ، فليتنزّه من (1) ذلك إلّا أن يثق أن لا يسبقه منيّه . وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) . [ 12953 ] 14 ـ وبهذا الإِسناد عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن القُبلة في شهر رمضان للصائم ، أتفطر (1) ؟ قال : لا . [ 12954 ] 15 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن سعد بن طريف (1) ، عن الأصبغ بن نباتة قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال : يا أمير المؤمنين ، أقبّل وأنا صائم ؟ فقال له : عف صومك فإنّ بدو القتال اللطام . [ 12955 ] 16 ـ وعنه ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ، يضع يده على جسد امرأته وهو 13 ـ التهذيب 4 : 271 / 821 . ↩
- (1) في المصدرين : عن . ↩
- (2) الاستبصار 2 : 82 / 251 . 14 ـ التهذيب 4 : 271 / 820 . ↩
- (1) في نسخة : أتفطره ( هامش المخطوط ) . 15 ـ التهذيب 4 : 272 / 822 ، والاستبصار 2 : 82 / 252 . ↩
- (1) في التهذيب : سعد بن ظريف . 16 ـ التهذيب 4 : 272 / 82 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 55 من هذه الأبواب . صائم ؟ فقال : لا بأس ، وإن أمذى فلا يفطر ، قال : وقال : ( وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ ) (1) يعني : الغشيان في شهر رمضان بالنهار . [ 12956 ] 17 ـ وبهذا الإِسناد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : والمباشرة ليس بها بأس ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له أن يتعرض لرمضان . [ 12957 ] 18 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ، هل يحل (1) لها أن تعتنق (2) الرجل في شهر رمضان وهي صائمة فتقبّل بعض جسده من غير شهوة ؟ قال : لا بأس . [ 12958 ] 19 ـ قال : وسألته عن الرجل ، هل يصلح له ـ وهو صائم في رمضان ـ أن يقلب الجارية فيضرب على بطنها وفخذها وعجزها ؟ قال : إن لم يفعل ذلك بشهوة فلا بأس به ، وأمّا الشهوة فلا يصلح . [ 12959 ] 20 ـ قال : وسألته عن الرجل ، أيصلح أن يلمس ويقبّل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
- (1) البقرة 2 : 187 . 17 ـ التهذيب 4 : 272 / 824 ، والاستبصار 2 : 83 / 254 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 55 من هذه الأبواب . 18 ـ مسائل علي بن جعفر : 110 / 21 . ↩
- (1) في المصدر : يصلح . ↩
- (2) في المصدر : تعنق . 19 ـ مسائل علي بن جعفر : 116 / 48 . 20 ـ مسائل علي بن جعفر : 150 / 195 . ↩
- (1) يأتي في البابين 34 ، 55 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 12 من الباب 11 من أبواب آداب الصائم . ↩