30 ـ باب عدم بطلان الصوم بالقلس () والجشاء
[ 12916 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، محمّد بن الحسين ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم __________________
(1) سبق في الباب 9 من هذه الأبواب . وفي الحديث 2 من هذه الأبواب .
10 ـ مسائل علي بن جعفر 117 / 55 .
(1) في المصدر : فتقيأ .
(2) تقدم ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 1 من هذه الأبواب .
(3) يأتي في الحديث 2 من الباب 30 من هذه الأبواب .
الباب 30 فيه 4 أحاديث
ـ قال الجوهري : القلس مايخرج من الحلق تلو الفم أو دونه وليس بقيء ، فإن عاد فهو قيء ( الصحاح ـ قلس ـ 3 : 965 ) . وقال غيره من أهل اللغة : إن القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم وأنه هو القلس أيضاً . « منه قده » .
1 ـ الكافي 4 : 108 / 5 .
قال : سُئل أبوجعفر ( عليه السلام ) عن القلس ، يفطر الصائم ؟ قال : لا .
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء (1) .
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) .
[ 12917 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يخرج من جوفه القلس حتى يبلغ الحلق ثم يرجع إلى جوفه وهو صائم ؟ قال : ليس بشيء .
[ 12918 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القلس وهي الجشأة يرتفع الطعام من جوف الرجل من غير أن يكون تقيّأ وهو قائم في الصلاة ؟ قال : لا ينقض ذلك وضوءه ، ولا يقطع صلاته ، ولا يفطر صيامه .
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب محمّد بن علي بن محبوب : عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة نحوه (1) .