34 ـ باب جواز مصّ الصائم لسان امرأته أو ابنته وبالعكس على كراهيّة ، وعدم بطلان الصوم بدخول ريقهما مع عدم التعمّد
[ 12960 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن عيسى [1] ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّي أُقبّل بنتاً لي صغيرة وأنا صائم فيدخل في جوفي من ريقها شيء ؟ قال : فقال لي : لا بأس ليس عليك شيء .
[ 12961 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصائم يقبّل ؟ قال : نعم ويعطيها لسانه تمصّه .
[ 12962 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن أحمد العلوي ، عن العمركي البوفكي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل الصائم [1] ، يمص لسان المرأة أو تفعل المرأة ذلك ؟ قال : لا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدل على بعض المقصود [2] .