32 ـ باب جواز شمّ الصائم الريحان والمسك والطيب وإدهانه به على كراهيّة في الرياحين والمسك ، وتتأكّد في النرجس ، وأنّه يكره له التلذّذ ولا يحرم
(1) في المصدر : تطيّب .
(2) الفقيه 2 : 70 / 295 .
4 ـ الكافي 4 : 112 / 2 ، والتهذيب 4 : 266 / 804 ، والاستبصار 2 : 94 / 302 .
(1 و 2) وكتب في المخطوط على كلمة ( الفيض ) ما صورته : « ظاهراً بخطه » واثبت بدلها « العيص » .
النرجس للصائم (3) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن السعدآبادي ، عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذّاء ، عن محمّد بن الفيض التميمي ، عن ابن رئاب مثله (4) .
[ 12926 ] 5 ـ قال الكليني : وأخبرني بعض أصحابنا أنّ الأعاجم كانت تشمّه إذا صاموا ، وقالوا : إنّه يمسك الجوع .
[ 12927 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ علياً ( عليه السلام ) كره المسك أن يتطيّب به الصائم .
[ 12928 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد ـ في حديث ـ قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الصائم ، يشم الريحان ؟ قال : لا ، لأنّه لذّة ويكره له أن يتلذّذ .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (1) ، وكذا كلّ ما قبله .
[ 12929 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، __________________
(3) الفقيه 2 : 71 / 301 .
(4) علل الشرائع : 383 / 1 ، وفيه التيمي .
5 ـ الكافي 4 : 112 / 2 .
6 ـ الكافي 4 : 112 / 1 ، والتهذيب 4 : 266 / 801 .
7 ـ الكافي 4 : 113 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض .