31 ـ باب كراهة ابتلاع الصائم ريقه بعد المضمضة حتى يبزق ثلاث مرّات ، ويجزي مرّة
[ 12920 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرّار ، عن يونس ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ، قال : لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرّات .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، ورواه أيضاً بإسناده عن أبي جميلة (2) .
[ 12921 ] 2 ـ ثمّ قال : وقد روي مرّة واحدة .