مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 50 / 343
22px
عدد الكلمات: 325 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص50

29 ـ باب بطلان الصوم بتعمّد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء

[ 12913 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن ميمون (1) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . . . الحديث .

أقول : هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق (2) .

[ 12914 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________

(1) الفقيه 2 : 69 / 291 .

(2) المقنع : 60 .

6 ـ التهذيب 4 : 264 / 792 .

7 ـ التهذيب 4 : 264 / 793 .

8 ـ التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 ، وبتمامه في الحديث 11 من الباب 26 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب .

(1) في المصدر : وعنه ، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد .

(2) سبق في الأحاديث 1 ـ 8 من هذا الباب .

9 ـ التهذيب 4 : 265 / 796 .

عيسى ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ، قال : لا يفطره ذلك .

أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق (1) ويحتمل الحمل على التقية .

[ 12915 ] 10 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء (1) ، ما عليه ؟ قال : إن كان تقيّأ متعمداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء .

أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.