29 ـ باب بطلان الصوم بتعمّد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء
[ 12913 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن ميمون (1) ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة . . . الحديث .
أقول : هذا محمول على من ذرعه القيء لما سبق (2) .
[ 12914 ] 9 ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن __________________
(1) الفقيه 2 : 69 / 291 .
(2) المقنع : 60 .
6 ـ التهذيب 4 : 264 / 792 .
7 ـ التهذيب 4 : 264 / 793 .
8 ـ التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 ، وبتمامه في الحديث 11 من الباب 26 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب .
(1) في المصدر : وعنه ، عن حماد بن عيسى والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد .
(2) سبق في الأحاديث 1 ـ 8 من هذا الباب .
9 ـ التهذيب 4 : 265 / 796 .
عيسى ، عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل الصائم يقلس فيخرج منه الشيء من الطعام ، أيفطره ذلك ؟ قال : لا ، قلت : فان ازدرده بعد أن صار على لسانه ، قال : لا يفطره ذلك .
أقول : حمله الشيخ على وقوع الازدراد نسيانا لما سبق (1) ويحتمل الحمل على التقية .
[ 12915 ] 10 ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه ، قال : سألته عن الرجل يستاك وهو صائم فيقيء (1) ، ما عليه ؟ قال : إن كان تقيّأ متعمداً فعليه قضاؤه ، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه شيء .
أقول : وقد تقدّم ما يدلّ على بعض المقصود (2) ، ويأتي ما يدل عليه (3) .