29 ـ باب بطلان الصوم بتعمّد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء
[ 12909 ] 4 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ـ يعني : ابن عمّار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : يتمّ صومه ولا يقضي .
[ 12910 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا __________________
= الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .
(1) في المصدر : لمن .
(2) الفقيه 2 : 46 / 208 .
3 ـ الكافي 4 : 108 / 1 .
(1) التهذيب 4 : 264 / 790 .
4 ـ الكافي 4 : 108 / 3 .
5 ـ التهذيب 4 : 322 / 991 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .
عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .
ورواه في ( المقنع ) أيضأ عن سماعة إلّا أنّه أسقط قوله : وعليه القضاء (2) .
[ 12911 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإِعادة ، فإن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء .
[ 12912 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم قضى يوماً مكانه .