29 ـ باب بطلان الصوم بتعمّد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء
[ 12906 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيّأ الصائم فقد أفطر ، وإن ذرعه (1) من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه .
[ 12907 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد الجوهري ، عن __________________
15 ـ قرب الإِسناد : 43 .
(1) في المصدر زيادة : إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
16 ـ مستطرفات السرائر : 18 / 6 .
(1) تقدم في الأبواب 1 ـ 13 من أبواب السواك .
الباب 29 فيه 10 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 108 / 2 ، والتهذيب 4 : 264 / 791 .
(1) ذرعه القيء : غلبه وسبقه ( القاموس المحيط ـ ذرع ـ 3 : 23 ) .
2 ـ الكافي 4 : 83 / 1 ، والتهذيب 4 : 294 / 895 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 9 من هذه =
سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم الإِباحة فمن (1) أكل أو شرب ناسياً أو تقيّأ من غير تعمّد ، فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه .
ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (2) .
[ 12908 ] 3 ـ وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعاً عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، وإن ذرعه من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا كلّ ما قبله .