28 ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهيّة في الرطب
[ 12890 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحبّ .
[ 12891 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، وعن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستاك أي النهار شاء .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 4 : 109 / 4 . ↩
- (1) في التهذيب : محمد بن أحمد . ↩
- (2) في التهذيب : ليس به بأس ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) التهذيب 4 : 261 / 778 . ↩
- (4) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب . الباب 28 فيه 16 حديثاً 1 ـ التهذيب 4 : 261 / 780 . 2 ـ التهذيب 4 : 262 / 781 . [ 12892 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن (1) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان مثله (2) . [ 12893 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ؟ قال : جائز ، فقال بعضهم : إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف ؟ فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنّة ، فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . [ 12894 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السواك للصائم ؟ قال : يستاك أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره . [ 12895 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، أيّ ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء . 3 ـ التهذيب 4 : 262 / 782 ، والاستبصار 2 : 91 / 291 . ↩
- (1) « عن الحسن » : لم يرد في الاستبصار . ↩
- (2) التهذيب 4 : 323 / 993 . 4 ـ التهذيب 4 : 263 / 788 ، والاستبصار 2 : 92 / 295 . 5 ـ التهذيب 4 : 262 / 783 . 6 ـ التهذيب 4 : 262 / 784 . [ 12896 ] 7 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستاك الصائم بعود رطب . [ 12897 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب . . . الحديث . [ 12898 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أيّ النهار شاء . [ 12899 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يستاك (1) ؟ قال : لا بأس به ، وقال لا يستاك بسواك رطب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال في أوّله : أيستاك بالماء (2) . أقول : حمله الشيخ على الكراهة . 7 ـ التهذيب 4 : 262 / 786 . 8 ـ التهذيب 4 : 262 / 785 ، والاستبصار 2 : 91 / 292 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . 9 ـ الكافي 4 : 111 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب السواك . 10 ـ الكافي 4 : 112 / 2 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : بالماء . ↩
- (2) التهذيب 4 : 323 / 992 . [ 12900 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه (1) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضرّ أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء . [ 12901 ] 12 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب . [ 12902 ] 13 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله . [ 12903 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يستاك وهو صائم في أول النهار ، وفي آخره في شهر رمضان . 11 ـ الكافي 4 : 112 / 3 ، والتهذيب 4 : 263 / 787 ، والاستبصار 2 : 92 / 294 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السواك . ↩
- (1) « عن ابيه » : ليس في التهذيبين . 12 ـ الكافي 4 : 112 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب . 13 ـ الكافي 4 : 107 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 4 : 205 / 593 ، والاستبصار 2 : 94 / 304 . 14 ـ قرب الإِسناد : 43 . [ 12904 ] 15 ـ وبهذا الإِسناد قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار وآخره ، فقيل لعلي في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي ( عليه السلام ) : فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء ، قيل له : فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل (1) . [ 12905 ] 16 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن السواك ؟ فقال : إنّي لأستاك بالماء وأنا صائم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى الاستحباب عموماً (1) . ↩