مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 47 / 343
22px
عدد الكلمات: 1306 · ~7 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص47

28 ـ باب جواز السواك للصائم بالرطب واليابس على كراهيّة في الرطب

[ 12890 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن سنان ـ يعني عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحبّ .

[ 12891 ] 2 ـ وعنه ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير ، وعن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستاك أي النهار شاء .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ الكافي 4 : 109 / 4 . ↩
  2. (1) في التهذيب : محمد بن أحمد . ↩
  3. (2) في التهذيب : ليس به بأس ( هامش المخطوط ) . ↩
  4. (3) التهذيب 4 : 261 / 778 . ↩
  5. (4) تقدم في الحديث 7 من الباب 26 من هذه الأبواب . الباب 28 فيه 16 حديثاً 1 ـ التهذيب 4 : 261 / 780 . 2 ـ التهذيب 4 : 262 / 781 . [ 12892 ] 3 ـ وعنه ، عن الحسن (1) ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه ؟ فقال : لا بأس به . وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن صفوان مثله (2) . [ 12893 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن أبي الحسن الرازي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سأله بعض جلسائه عن السواك في شهر رمضان ؟ قال : جائز ، فقال بعضهم : إنّ السواك تدخل رطوبته في الجوف ؟ فقال : ما تقول في السواك الرطب تدخل رطوبته في الحلق ؟ فقال : الماء للمضمضة أرطب من السواك الرطب ، فإن قال قائل : لا بد من الماء للمضمضة من أجل السنّة ، فلا بدّ من السواك من أجل السنّة التي جاء بها جبرئيل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . [ 12894 ] 5 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن السواك للصائم ؟ قال : يستاك أيّ ساعة شاء من أوّل النهار إلى آخره . [ 12895 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، أيّ ساعة يستاك من النهار ؟ قال : متى شاء . 3 ـ التهذيب 4 : 262 / 782 ، والاستبصار 2 : 91 / 291 . ↩
  6. (1) « عن الحسن » : لم يرد في الاستبصار . ↩
  7. (2) التهذيب 4 : 323 / 993 . 4 ـ التهذيب 4 : 263 / 788 ، والاستبصار 2 : 92 / 295 . 5 ـ التهذيب 4 : 262 / 783 . 6 ـ التهذيب 4 : 262 / 784 . [ 12896 ] 7 ـ وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعد بن أبي خلف ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستاك الصائم بعود رطب . [ 12897 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن علاء القلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يستاك الصائم أيّ النهار شاء ، ولا يستاك بعود رطب . . . الحديث . [ 12898 ] 9 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن السواك للصائم ؟ فقال : نعم ، يستاك أيّ النهار شاء . [ 12899 ] 10 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، يستاك (1) ؟ قال : لا بأس به ، وقال لا يستاك بسواك رطب . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير مثله ، إلّا أنّه قال في أوّله : أيستاك بالماء (2) . أقول : حمله الشيخ على الكراهة . 7 ـ التهذيب 4 : 262 / 786 . 8 ـ التهذيب 4 : 262 / 785 ، والاستبصار 2 : 91 / 292 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . 9 ـ الكافي 4 : 111 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 12 من أبواب السواك . 10 ـ الكافي 4 : 112 / 2 . ↩
  8. (1) في المصدر زيادة : بالماء . ↩
  9. (2) التهذيب 4 : 323 / 992 . [ 12900 ] 11 ـ وعنه ، عن أبيه (1) ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب ، وقال : لا يضرّ أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء . [ 12901 ] 12 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب . [ 12902 ] 13 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الحديثان قبله . [ 12903 ] 14 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : كان علي ( عليه السلام ) يستاك وهو صائم في أول النهار ، وفي آخره في شهر رمضان . 11 ـ الكافي 4 : 112 / 3 ، والتهذيب 4 : 263 / 787 ، والاستبصار 2 : 92 / 294 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السواك . ↩
  10. (1) « عن ابيه » : ليس في التهذيبين . 12 ـ الكافي 4 : 112 / 4 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب . 13 ـ الكافي 4 : 107 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب . ↩
  11. (1) التهذيب 4 : 205 / 593 ، والاستبصار 2 : 94 / 304 . 14 ـ قرب الإِسناد : 43 . [ 12904 ] 15 ـ وبهذا الإِسناد قال : قال علي ( عليه السلام ) : لا بأس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب في أوّل النهار وآخره ، فقيل لعلي في رطوبة السواك ، فقال : المضمضة بالماء أرطب منه ، فقال علي ( عليه السلام ) : فإن قال قائل : لا بدّ من المضمضة لسنّة الوضوء ، قيل له : فإنّه لا بدّ من السواك للسنّة التي جاء بها جبرئيل (1) . [ 12905 ] 16 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب موسى بن بكر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن السواك ؟ فقال : إنّي لأستاك بالماء وأنا صائم . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك وعلى الاستحباب عموماً (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.