26 ـ باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً إن خاف أن يضعفه ، وكذا إخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهاراً
محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمّار بن موسى الساباطي مثله ، إلى قوله : ولا يدمي فمه [1] .
[ 12877 ] 4 ـ وبإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم الصائم في شهر رمضان .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في الفقيه : أن ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في التهذيب والاستبصار زيادة : الله ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الفقيه 2 : 68 / 287 . 2 ـ الكافي 4 : 109 / 2 . ↩
- (1) التهذيب 4 : 260 / 773 ، والاستبصار 2 : 90 / 286 . 3 ـ الكافي 4 : 112 / 4 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 70 / 294 . 4 ـ الفقيه 2 : 68 / 285 . [ 12878 ] 5 ـ وقال : إنّا إذا أردنا أن نحتجم في شهر رمضان احتجمنا بالليل . [ 12879 ] 6 ـ قال ابن بابويه ، وكان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يكره أن يحتجم الصائم خشية أن يغشي عليه فيفطر . [ 12880 ] 7 ـ وفي ( عيون الأخبار ) بأسانيد تقدّمت في إسباغ الوضوء (1) عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) : ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم : الحمّام ، والحجامة ، والمرأة الحسناء . [ 12881 ] 8 ـ وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمّه محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن الرضا ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) احتجم وهو صائم محرم . [ 12882 ] 9 ـ وفي ( معاني الأخبار ) عن أحمد بن الحسن القطان ، عن أحمد بن يحيى بن زكريّا ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب ، عن تميم بن بهلول ، عن أبي معاوية ، عن سليمان بن مهران ، عن عباية بن ربعي ـ في حديث ـ قال : سألت ابن عبّاس عن معنى قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حين رأى من يحتجم في شهر رمضان : أفطر الحاجم والمحجوم ، فقال : إنّما أفطرا 5 ـ الفقيه 2 : 68 / 286 . 6 ـ الفقيه 2 : 69 / 288 . 7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 39 / 11 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدمت في الحديث 4 من الباب 54 من أبواب الوضوء . 8 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 17 / 39 ، وأورده في الحديث 10 من الباب 62 من أبواب تروك الإِحرام . 9 ـ معاني الأخبار : 319 / 1 . لأنهما تسابّا وكذبا ـ في سبّهما ـ على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، لا للحجامة . قال الصدوق : قد قيل في معنى قوله : ( أفطر الحاجم والمحجوم ) : أي دخلا في فطرتي وسنتي ، لأنّ الحجامة ممّا أمر به ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واستعمله . [ 12883 ] 10 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يحتجم ؟ فقال : لا بأس ، إلّا أن يتخوّف على نفسه الضعف . [ 12884 ] 11 ـ وعنه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : ثلاثة لا يفطرن الصائم : القيء ، والاحتلام ، والحجامة ، وقد احتجم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وهو صائم ، وكان لا يرى بأساً بالكحل للصائم . [ 12885 ] 12 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يحتجم الصائم إلّا في شهر رمضان ، فإنّي أكره أن يغرر بنفسه إلّا أن لا يخاف على نفسه ، وإنّا إذا أردنا الحجامة في رمضان احتجمنا ليلاً . 10 ـ التهذيب 4 : 260 / 774 ، والاستبصار 2 : 90 / 287 . ↩
- (1) السند في المصدر : عنه ، عن علي بن النعمان ، والضمير عائد إلى الحسين ، إلا انه مذكور قبل عدة اسانيد . 11 ـ التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 29 ، وفي الحديث 1 من الباب 35 ، وذيله في الحديث 4 من الباب 25 من هذه الأبواب . 12 ـ التهذيب 4 : 260 / 776 ، والاستبصار 2 : 91 / 289 . [ 12886 ] 13 ـ وبإسناده عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجّام ، يحجم وهو صائم ؟ قال : لا ينبغي ، وعن الصائم ، يحتجم ؟ قال : لا بأس . [ 12887 ] 14 ـ الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) عن جعفر بن محمّد ( عليه السلام ) قال : يحتجم الصائم في غير شهر رمضان متى شاء ، فأمّا في شهر رمضان فلا يضر بنفسه (1) ، ولا يخرج الدم إلّا أن يتبيغ (2) به ، فأمّا نحن فحجامتنا في شهر رمضان بالليل ، وحجامتنا يوم الأحد ، وحجامة موالينا يوم الاثنين . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) . ↩