26 ـ باب كراهة الحجامة للصائم فاعلاً ومفعولاً إن خاف أن يضعفه ، وكذا إخراج كلّ دم مضعف كنزع الضرس ونحوه نهاراً
[ 12874 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
11 ـ التهذيب 4 : 260 / 772 ، والاستبصار 2 : 90 / 285 .
(1) في نسخة : وعن ( هامش المخطوط ) .
(2) سبق في ذيل الحديث 8 من هذا الباب .
12 ـ قرب الإِسناد : 43 .
(1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 3 من هذه الأبواب وتقدم ما يدل على جواز الكحل للصائم في الحديث 7 من الباب 57 من ابواب آداب الحمام .
(2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 32 ، وفي الحديث 2 من الباب 39 من هذه الأبواب .
الباب 26 فيه 14 حديثاً
1 ـ الكافي 4 : 109 / 1 ، التهذيب 4 : 261 / 777 ، والاستبصار 2 : 91 / 290 .
محمّد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، أيحتجم ؟ فقال : إنّي أتخوّف عليه ، أما يتخوّف على نفسه ؟ قلت : ماذا يتخوّف عليه ؟ قال : الغشيان أو (1) تثور به مرّة ، قلت : أرأيت إن قوى على ذلك ولم يخش شيئاً ؟ قال : نعم إن شاء (2) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحلبي نحوه (3) .
[ 12875 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحجامة للصائم ؟ قال : نعم إذا لم يخف ضعفاً .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) ، وكذا الذي قبله .
[ 12876 ] 3 ـ وعنه ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم ، ينزع ضرسه ؟ قال : لا ، ولا يدمي فاه ، ولا يستاك بعود رطب .