25 ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وإمرأة على كراهيّة فيما فيه مسك ، أوله طعم في الحلق
[ 12862 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم [1] الفراء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب .
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [2] .
وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء [3] ، عن غير واحد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [4] .
[ 12863 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ) [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] ، وكذا الذي قبله .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 25 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 111 / 1 . ↩
- (1) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 258 / 765 ، والاستبصار 2 : 89 / 278 . ↩
- (3) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) الكافي 4 : 111 / ذيل الحديث 1 . 2 ـ الكافي 4 : 111 / 3 . ↩
- (1) في التهذيب والاستبصار : فليس به بأس ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 259 / 770 ، والاستبصار 2 : 90 / 283 . [ 12864 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عمّن يصيبه الرمد في شهر رمضان ، هل يذر عينه بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرّها إذا أفطر ولا يذرّها وهو صائم . أقول : ويأتي الوجه في مثله (1) . [ 12865 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم . [ 12866 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ( بن أيّوب ) (1) ، عن العلاء ، عن محمّد ( بن مسلم ) (2) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن المرأة ، تكتحل وهي صائمة ؟ فقال : إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس . [ 12867 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ( بن يحيى ) (1) ، عن الحسين بن أبي غندر (2) ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 3 ـ الكافي 4 : 111 / 2 . ↩
- (1) يأتي في ذيل الحديث 8 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26 ، وصدره في الحديث 8 من الباب 29 ، وفي الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب . ↩
- (1) السند في المطبوع هكذا : عنه ، عن حماد بن عيسى ، ومرجع الضمير هو الحسين ، إلا انه قد ذكر قبل عدة اسانيد . 5 ـ التهذيب 4 : 259 / 771 ، والاستبصار 2 : 90 / 284 . (1 و 2) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . 6 ـ التهذيب 4 : 258 / 766 ، والاستبصار 2 : 89 / 279 . ↩
- (1) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة : الحسن بن أبي غندر ( هامش المخطوط ) الكحل للصائم ؟ فقال : لا بأس به ، إنّه ليس بطعام يؤكل . [ 12868 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم . [ 12869 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي (1) قال : سألت أبا الحسن (2) ( عليه السلام ) عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل . أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارّة (3) تدخل الحلق ، فإنّه يكره لما مضى (4) ويأتي (5) . [ 12870 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ فقال : لا إنّي أتخوف أن يدخل رأسه . أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (1) . [ 12871 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الأصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم . . . الحديث . 7 ـ التهذيب 4 : 259 / 767 ، والاستبصار 2 : 89 / 280 . 8 ـ التهذيب 4 : 259 / 768 ، والاستبصار 2 : 89 / 281 . ↩
- (1) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه . قده ) . ↩
- (2) في نسخة : أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في نسخة : حادة ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) مضى في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من هذا الباب . ↩
- (5) يأتي في الأحاديث 10 ، 11 ، 12 من هذا الباب . 9 ـ التهذيب 4 : 259 / 769 ، والاستبصار 2 : 89 / 282 . ↩
- (1) سبق في الحديثين 2 ، 5 ، وفي ذيل الحديث 8 من هذا الباب . 10 ـ التهذيب 4 : 214 / 622 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . [ 12872 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و (1) صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به . أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق (2) . [ 12873 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليهم السلام ) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩