4 ـ باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما
[ 14020 ] 11 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن الحسين بن عبيد الله (1) ، عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمّد بن إسماعيل (2) ، عن منصور بن حازم وعلي بن إسماعيل الميثمي ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ـ في حديث ـ : ولا وصال في صيام ، ولا صمت يوماً إلى الليل .
ورواه الصدوق في ( الأمالي ) عن محمّد بن الحسن مثله (3) .
[ 14021 ] 12 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب حريز : عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا قران بين __________________
10 ـ سبق في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب الصوم المندوب .
11 ـ أمالي الطوسي 2 : 37 ، وأورده في الحديث 2 من هذا الباب ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، وقطعة منه في الحديث 7 من الباب 36 من أبواب جهاد العدو ، وأُخرىٰ في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب العتق ، وذيله في الحديث 2 من الباب 10 من أبواب الإيمان .
(1) في المصدر : الحسين بن أبي عبد الله الغضائري .
(2) في المصدر وأمالي الصدوق زيادة : عن منصور بن يونس .
(3) أمالي الصدوق : 309 / 4 .
12 ـ السرائر : 73 / 12 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من أبواب النية في الصلاة .
صومين .
[ 14022 ] 13 ـ وقد تقدّم في حديث تقديم الصلاة على الإِفطار قال : لأنّه قد حضرك فرضان : الإِفطار والصلاة ، فابدأ بأفضلهما ، وأفضلهما الصلاة .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) ، ثمّ إنّ تفسير الوصال بالتفسيرين يدلّ على حصوله وصدقه بكلّ واحد منهما .