4 ـ باب تحريم صوم الوصال وهو أن يجعل عشاه سحوره أو يصوم يومين ولا يفطر بينهما
ورواه الكليني والشيخ كما مرّ (1) .
[ 14016 ] 7 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره .
ورواه الشيخ بإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عمّن رواه ، عن الحلبي مثله (1) .
[ 14017 ] 8 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن حسّان بن مختار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما الوصال في صيام ؟ قال : فقال إنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : لا وصال في صيام ، ولا صمت يوماً إلى الليل ، ولا عتق قبل ملك .
[ 14018 ] 9 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، __________________
5 ـ الفقيه 2 : 112 / 477 .
6 ـ الفقيه 2 : 47 / 208 .
(1) مرّ في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب .
7 ـ الكافي 4 : 95 / 2 .
(1) التهذيب 4 : 298 / 898 .
8 ـ الكافي 4 : 95 / 1 .
9 ـ الكافي 4 : 96 / 3 .
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المواصل في الصيام يصوم يوماً وليلة ، ويفطر في السحر .
[ 14019 ] 10 ـ وقد سبق حديث محمّد بن سليمان ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سأله عن صوم شعبان ورمضان لا يفصل بينهما ؟ قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، قال : وإنّما قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا وصال في صيام ـ يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار ، وقد يستحبّ للعبد أن لا يدع السحور ـ .