مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 49 / 343
22px
عدد الكلمات: 327 · ~2 دقائق القراءة
👁 7 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص49

29 ـ باب بطلان الصوم بتعمّد القيء ، ووجوب قضائه ، فإن ذرعه لم يبطل ولا قضاء

[ 12909 ] 4 ـ وعنه ، عن الفضل ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ـ يعني : ابن عمّار ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الذي يذرعه القيء وهو صائم ، قال : يتمّ صومه ولا يقضي .

[ 12910 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن القيء في رمضان ؟ فقال : إن كان شيء يبدره فلا بأس ، وإن كان شيء يكره نفسه عليه أفطر وعليه القضاء . . . الحديث .

ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنّه سأل أبا __________________

= الأبواب ، وقطعة منه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب .

(1) في المصدر : لمن .

(2) الفقيه 2 : 46 / 208 .

3 ـ الكافي 4 : 108 / 1 .

(1) التهذيب 4 : 264 / 790 .

4 ـ الكافي 4 : 108 / 3 .

5 ـ التهذيب 4 : 322 / 991 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 23 من هذه الأبواب .

عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .

ورواه في ( المقنع ) أيضأ عن سماعة إلّا أنّه أسقط قوله : وعليه القضاء (2) .

[ 12911 ] 6 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) أنّه قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم فقد أفطر وعليه الإِعادة ، فإن شاء الله عذّبه وإن شاء غفر له ، وقال : من تقيأ وهو صائم فعليه القضاء .

[ 12912 ] 7 ـ وعنه ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : من تقيّأ متعمّداً وهو صائم قضى يوماً مكانه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.