5 ـ باب استحباب صوم يوم الشكّ بنيّة الندب على أنّه من شعبان إذا كانت علّة أو شُبهة ، ولو بان من شهر رمضان أجزأه ، وكذا لو صام الشهر كلّه أو بعضه وهو لا يعلم أنّه شهر رمضان
[ 12730 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن حمزة بن يعلى ، عن زكريّا بن آدم ، عن الكاهلي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن اليوم الذي يشك فيه من شعبان ؟ قال : لَأن أصوم يوماً من شعبان أحب إليّ من أن أفطر يوماً من شهر رمضان .
[ 12731 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي الصهبان ، عن علي بن الحسن (1) بن رباط ، عن سعيد الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله __________________
14 ـ الكافي 4 : 141 / 3 .
(1) تقدم في الباب 3 وما ظاهره في النذر في الحديث 4 من الباب 2 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في الباب 8 من أبواب آداب الصائم ، وعلى حكم الأفطار في قضاء شهر رمضان في الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان .
الباب 5 فيه 13 حديثاً
1 ـ الكافي 4 : 81 / 1 ، والتهذيب 4 : 181 / 505 ، والاستبصار 2 : 78 / 237 .
2 ـ الكافي 4 : 82 / 4 ، والتهذيب 4 : 182 / 506 ، والاستبصار 2 : 78 / 238 .
(1) كذا صوبه في الاصل وهو في هامش المخطوط ، لكن في متنه : الحسين .
( عليه السلام ) : إنّي صمت اليوم الذي يشكّ فيه فكان من شهر رمضان ، أفأقضيه ؟ قال : لا ، هو يوم وفّقت له .
[ 12732 ] 3 ـ وبالإِسناد عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن محمّد بن بكر (1) بن جناح ، عن علي بن شجرة ، عن بشير النبّال ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن صوم يوم الشك ؟ فقال : صمه ، فإن يك (2) من شعبان كان تطوّعاً ، وإن يك (3) من شهر رمضان فيوم وفّقت له .
ورواه الصدوق بإسناده عن بشير النبّال (4) .