مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 43 / 343
22px
عدد الكلمات: 1172 · ~7 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص43

25 ـ باب جواز الكحل والذرور للصائم رجلاً وإمرأة على كراهيّة فيما فيه مسك ، أوله طعم في الحلق

[ 12862 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن سليم [1] الفراء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في الصائم يكتحل قال : لا بأس به ، ليس بطعام ولا شراب .

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد مثله [2] .

وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سليم الفراء [3] ، عن غير واحد عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثله [4] .

[ 12863 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الكحل للصائم ؟ فقال : إذا كان كحلاً ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق ( فلا بأس به ) [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [2] ، وكذا الذي قبله .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 25 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 111 / 1 . ↩
  2. (1) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) التهذيب 4 : 258 / 765 ، والاستبصار 2 : 89 / 278 . ↩
  4. (3) في نسخة : سليمان الفراء ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (4) الكافي 4 : 111 / ذيل الحديث 1 . 2 ـ الكافي 4 : 111 / 3 . ↩
  6. (1) في التهذيب والاستبصار : فليس به بأس ( هامش المخطوط ) . ↩
  7. (2) التهذيب 4 : 259 / 770 ، والاستبصار 2 : 90 / 283 . [ 12864 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن محمّد بن خالد ، عن سعد بن سعد الأشعري ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عمّن يصيبه الرمد في شهر رمضان ، هل يذر عينه بالنهار وهو صائم ؟ قال : يذرّها إذا أفطر ولا يذرّها وهو صائم . أقول : ويأتي الوجه في مثله (1) . [ 12865 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد (1) عن حمّاد بن عيسى ، عن عبد الله بن ميمون ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ أنّه كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم . [ 12866 ] 5 ـ وعنه ، عن فضالة ( بن أيّوب ) (1) ، عن العلاء ، عن محمّد ( بن مسلم ) (2) ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) أنّه سُئل عن المرأة ، تكتحل وهي صائمة ؟ فقال : إذا لم يكن كحلاً تجد له طعماً في حلقها فلا بأس . [ 12867 ] 6 ـ وعنه ، عن صفوان ( بن يحيى ) (1) ، عن الحسين بن أبي غندر (2) ، عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن 3 ـ الكافي 4 : 111 / 2 . ↩
  8. (1) يأتي في ذيل الحديث 8 من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 4 : 260 / 775 ، والاستبصار 2 : 90 / 288 ، وأورده بتمامه في الحديث 11 من الباب 26 ، وصدره في الحديث 8 من الباب 29 ، وفي الحديث 1 من الباب 35 من هذه الأبواب . ↩
  9. (1) السند في المطبوع هكذا : عنه ، عن حماد بن عيسى ، ومرجع الضمير هو الحسين ، إلا انه قد ذكر قبل عدة اسانيد . 5 ـ التهذيب 4 : 259 / 771 ، والاستبصار 2 : 90 / 284 . (1 و 2) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . 6 ـ التهذيب 4 : 258 / 766 ، والاستبصار 2 : 89 / 279 . ↩
  10. (1) زيادة في بعض النسخ ( هامش المخطوط ) . ↩
  11. (2) في نسخة : الحسن بن أبي غندر ( هامش المخطوط ) الكحل للصائم ؟ فقال : لا بأس به ، إنّه ليس بطعام يؤكل . [ 12868 ] 7 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الحميد بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم . [ 12869 ] 8 ـ وعنه ، عن الحسن بن علي (1) قال : سألت أبا الحسن (2) ( عليه السلام ) عن الصائم إذا اشتكى عينه ، يكتحل بالذرور وما أشبهه أم لا يسوغ له ذلك ؟ فقال : لا يكتحل . أقول : حمله الشيخ على ما فيه مسك أو رائحة حارّة (3) تدخل الحلق ، فإنّه يكره لما مضى (4) ويأتي (5) . [ 12870 ] 9 ـ وعنه ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن الرجل يكتحل وهو صائم ؟ فقال : لا إنّي أتخوف أن يدخل رأسه . أقول : هذا محمول على التفصيل السابق (1) . [ 12871 ] 10 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن براقة الأصفهاني ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) قال : لا بأس بالكحل للصائم . . . الحديث . 7 ـ التهذيب 4 : 259 / 767 ، والاستبصار 2 : 89 / 280 . 8 ـ التهذيب 4 : 259 / 768 ، والاستبصار 2 : 89 / 281 . ↩
  12. (1) يحتمل الوشا وابن النعمان ( منه . قده ) . ↩
  13. (2) في نسخة : أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . ↩
  14. (3) في نسخة : حادة ( هامش المخطوط ) . ↩
  15. (4) مضى في الأحاديث 1 ، 2 ، 4 ، 5 ، 6 ، 7 من هذا الباب . ↩
  16. (5) يأتي في الأحاديث 10 ، 11 ، 12 من هذا الباب . 9 ـ التهذيب 4 : 259 / 769 ، والاستبصار 2 : 89 / 282 . ↩
  17. (1) سبق في الحديثين 2 ، 5 ، وفي ذيل الحديث 8 من هذا الباب . 10 ـ التهذيب 4 : 214 / 622 ، وأورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب . [ 12872 ] 11 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن أبي داود المسترق ، و (1) صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن أبي غندر قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أكتحل بكحل فيه مسك وأنا صائم ؟ فقال : لا بأس به . أقول : هذا يدل على الجواز فلا ينافي الكراهة كما سبق (2) . [ 12873 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أن علياً ( عليهم السلام ) كان لا يرى بأساً بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في حصر المفطرات (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.