23 ـ باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة
[ 12852 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ التهذيب 4 : 324 / 1003 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 32 من هذه الأبواب . ↩
- (1) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 107 / 1 . ↩
- (1) لم نعثر عليه في التهذيب . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) . [ 12853 ] 2 ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ، ولكن لا يبالغ . [ 12854 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ( فليس عليه شيء ) (1) وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإِعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 12855 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن (1) كان في وضوء (2) فلا بأس به . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 324 / 999 . 2 ـ الكافي 4 : 107 / 3 . 3 ـ الكافي 4 : 107 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في التهذيب : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 205 / 593 ، والاستبصار 2 : 94 / 304 . 4 ـ التهذيب 4 : 322 / 991 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة : وضوئه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) الفقيه 2 : 69 / 290 . [ 12856 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء . وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله (1) . أقول : وتقدّم في الباب السابق ما يدلّ على ذلك وعلى وجوب الكفّارة مع العمد (2) . ↩