مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 37 / 343
22px
عدد الكلمات: 307 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص37

20 ـ باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندباً

[ 12846 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من [1] أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم .

[ 12847 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار . . . الحديث .

[ 12848 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 20 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 49 / 212 . ↩
  2. (1) في المصدر : في . 2 ـ الكافي 4 : 105 / 3 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 35 من هذه الأبواب . 3 ـ التهذيب 4 : 322 / 989 . ↩
  3. (1) تقدم في الأحاديث 5 ، 7 ، 8 من الباب 2 ، والباب 3 من أبواب وجوب الصوم . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.