18 ـ باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الأغسال وصلّت وصامت
[ 12842 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما [1] تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك .
ورواه في ( العلل ) [2] .
ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض [3] .
أقول : هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكاراً لا إخباراً يعني : كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معاً ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر بذلك ، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقيّة ، لأن الاستحاضة عند العامّة حدث أصغر وإنّما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ : ولاء ، ممدوداً ، أي متوالياً متتابعاً فيدلُ على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل .