مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 3 / 343
22px
عدد الكلمات: 1397 · ~8 دقائق القراءة
👁 14 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص3

2 ـ باب وجوب النيّة للصوم الواجب ليلاً ، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر

[ 12702 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث ـ قال : قلت له : إنّ رجلاً أراد أن يصوم ارتفاع النهار ، أيصوم ؟ قال : نعم .

[ 12703 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يبدو له ـ بعد ما يصبح ويرتفع النهار ـ في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان ولم يكن نوى ذلك من الليل ، قال : نعم ، ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئاً .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وذكر نحوه [1] .

[ 12704 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد [1] ، عن الحسين ـ يعني : ابن سعيد ـ عن النضر ، عن ابن سنان يعني : عبد الله ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ـ في حديث ـ : إن بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم ، فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 2 فيه 13 حديث 1 ـ الكافي 4 : 121 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 13 من الباب 4 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 4 : 122 / 4 ، وأورد صدره عن التهذيب في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) التهذيب 4 : 186 / ذيل حديث 522 . 3 ـ التهذيب 4 : 187 / 524 ، وأورد صدره في الحديث 7 من الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
  3. (1) قوله ( عن احمد ) ليس في التهذيب . [ 12705 ] 4 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن صالح بن عبد الله ، عن أبي إبراهيم ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل جعل لله عليه الصيام شهراً فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثمّ يبدو له فيفطر ؟ ويصبح وهو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم ؟ فقال : هذا كلّه جائز . ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن صالح بن عبد الله مثله (1) . [ 12706 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال علي ( عليه السلام ) : إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياماً ثم ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاماً أو يشرب شراباً ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صام وإن شاء أفطر . [ 12707 ] 6 ـ وعنه ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن الرجل يصبح ولم يطعم ولم يشرب ولم ينو صوماً وكان عليه يوم من شهر رمضان ، أله أن يصوم ذلك اليوم وقد ذهب عامّة النهار ؟ فقال : نعم ، له أن يصومه ويعتدّ به من شهر رمضان . أقول : هذا محمول على ما بين الفجر والزوال وذهاب عامّة النهار على وجه المجاز ، ذكره جماعة من الأصحاب (1) على أن ما بين طلوع الفجر والزوال أكثر من نصف النهار . وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن 4 ـ التهذيب 4 : 187 / 523 . ↩
  4. (1) ورد هذا السند في الكافي 4 : 122 / 7 لكن متن الحديث مختلف عما أورده المصنف . 5 ـ التهذيب 4 : 187 / 525 . 6 ـ التهذيب 4 : 187 / 526 . ↩
  5. (1) راجع المختلف : 212 . الحجّاج ، وذكر مثله (2) . [ 12708 ] 7 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن البرقي ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شيء وإلّا صمت ؟ فإن كان عندهم شيء أتوه به وإلّا صام . [ 12709 ] 8 ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي (1) الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ؟ فقال : إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى . وبإسناده عن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد مثله (2) . أقول : هذا محمول على الصوم المندوب ، ذكره بعض علمائنا (3) ، ويحتمل إرادة صحّة الصوم إن نوى قبل الزوال وبطلانه إن نوى بعده . [ 12710 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاءاً من شهر رمضان ؟ قال : نعم . ↩
  6. (2) التهذيب 4 : 188 / 530 . 7 ـ التهذيب 4 : 188 / 531 . 8 ـ التهذيب 4 : 188 / 532 . ↩
  7. (1) في نسخة : ولا ينوي : ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (2) التهذيب 4 : 188 / 528 . ↩
  9. (3) راجع المعتبر : 299 ، وروضة المتقين 3 : 417 ، ومسالك الإفهام 1 : 54 . 9 ـ التهذيب 4 : 188 / 529 ، 315 / 956 ، والاستبصار 2 : 118 / 385 . أقول : ذكر الشيخ أنّه محمول على الجواز ، والأوّل على الاستحباب ، أو على أنّ المراد أوّل وقت العصر وهو عند زوال الشمس ، وحمله بعض الأصحاب على من نوى صوماً مطلقاً فصرفه إلى القضاء عند العصر (1) . [ 12711 ] 10 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون عليه أيّام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى يريد أن ينوي الصيام ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت الشمس فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان ينوي الإِفطار فليفطر . سُئل فإن كان نوى الإِفطار يستقيم أن يُنوى الصوم بعدما زالت الشمس ؟ قال : لا . . . الحديث . [ 12712 ] 11 ـ قال الشيخ : وروي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنّه قال : الأعمال بالنيّات . [ 12713 ] 12 ـ قال : وروي عنه ( عليه السلام ) قال : إنّما الأعمال بالنيّات ولكلّ امرىءٍ ما نوى . [ 12714 ] 13 ـ وعن الرضا ( عليه السلام ) أنّه قال : لا قول إلا بعمل ، ولا عمل إلّا بنيّة ، ولا نيّة إلّا بإصابة السنّة . ↩
  10. (1) راجع المختلف : 212 . 10 ـ التهذيب 4 : 280 / 847 ، والاستبصار 2 : 121 / 394 ، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 29 من أبواب أحكام شهر رمضان . 11 ـ التهذيب 4 : 186 / 518 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات . 12 ـ التهذيب 4 : 186 / 519 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من أبواب النيّة في الصلاة . 13 ـ التهذيب 4 : 186 / 520 ، وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النية في الصلاة ، ومثله عن الكافي والمقنعة والمحاسن في الحديث 2 من الباب 5 من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديث 4 من الباب 1 من أبواب النيّة في الصلاة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في مقدّمة العبادات (1) وغيرها (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.