مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 35 / 343
22px
عدد الكلمات: 266 · ~2 دقائق القراءة
👁 11 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص35

18 ـ باب حكم المستحاضة إذا تركت ما يجب عليها من الأغسال وصلّت وصامت

[ 12842 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما [1] تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر المؤمنات من نسائه بذلك .

ورواه في ( العلل ) [2] .

ورواه الشيخ والكليني كما مر في الحيض [3] .

أقول : هذا يحتمل إرادة وجوب قضاء الصلاة والصوم بأن يكون إنكاراً لا إخباراً يعني : كيف تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ بل تقضيهما معاً ، لأنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمر بذلك ، ويحتمل أن يكون عدل عن جواب السؤال للتقيّة ، لأن الاستحاضة عند العامّة حدث أصغر وإنّما ذكر فيه حكم الحائض والنفساء دون المستحاضة ، ويحتمل كون لفظ : ولاء ، ممدوداً ، أي متوالياً متتابعاً فيدلُ على قضاء الصلاة والصوم ، وقد حمله الشيخ على جهلها بوجوب الغسل .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 18 فيه حديث واحد 1 ـ الفقيه 2 : 94 / 419 . ↩
  2. (1) في العلل : كما ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) علل الشرائع : 293 / 1 . ↩
  4. (3) مر في الحديث 7 من الباب 41 من أبواب الحيض . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.