3 ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الارتماس في الماء ، وجواز استنقاعه فيه ، وصبّه على رأسه ، والتبرّد بثوب ، ونضح البوريا تحته ، والنضح بالمروحة ، وكراهة لبس الثوب المبلول من غير عصر ، واستنقاع المرأة في الماء
📋 الهامش والتحقيق
- (1) « علي بن الحكم » : ليس في المصدر . 2 ـ الكافي 4 : 106 / 3 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 4 : 262 / 785 ، والاستبصار 2 : 91 / 292 . وفيهما ( عن ابي عبد الله عليه السلام ) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 204 / 591 ، والاستبصار 2 : 84 / 260 . 3 ـ الكافي 4 : 106 / 4 . 4 ـ الكافي 4 : 106 / 6 . [ 12770 ] 5 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن راشد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الحائض ، تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : إنّ أوّل من قاس إبليس (1) ، قلت : والصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوباً على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء ذا ؟ قال : من ذاك . . . الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 12771 ] 6 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حنان بن سدير ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يستنقع في الماء ؟ قال : لا بأس ، ولكن لا ينغمس ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنّها تحمل الماء بقبلها (1) . ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن السيّاري ، عن محمّد بن علي الهمداني ، عن حنان (2) . ورواه الكليني عن محمّد بن يحيى وغيره مثله (3) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (4) . [ 12772 ] 7 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، 5 ـ الكافي 4 : 113 / 5 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 41 من أبواب الحيض ، وذيله في الحديث 7 من الباب 32 من هذه الأبواب . ↩
- (1) فيه بطلان القياس حتى قياس الأولوية ، وقد تقدم نظائر ويأتي له نظائر كثيرة . « منه قده » . ↩
- (2) التهذيب 4 : 267 / 807 ، والاستبصار 2 : 93 / 301 . 6 ـ الفقيه 2 : 71 / 307 . ↩
- (1) في التهذيب : بفرجها ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) علل الشرائع : 388 / 1 . ↩
- (3) الكافي 4 : 106 / 5 . ↩
- (4) التهذيب 4 : 263 / 789 . 7 ـ التهذيب 4 : 203 / 587 ، والاستبصار 2 : 84 / 258 ، والكافي 4 : 106 / 1 . عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الصائم يستنقع في الماء ولا يرمس رأسه . [ 12773 ] 8 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا يرتمس (1) الصائم ولا المحرم رأسه في الماء . ورواه الكليني عن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير (2) . والذي قبله عنه ، عن أبيه ، عن حمّاد مثله . [ 12774 ] 9 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن عبد الله ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره (1) للصائم أن يرتمس في الماء . أقول : هذا محمول على التحريم لما مرّ (2) . [ 12775 ] 10 ـ وعنه ، عن الحسن بن بقاع ، عن الحسن الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يلبس الثوب المبلول ؟ قال : لا ، ولا يشم الريحان . أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في تروك 8 ـ التهذيب 4 : 203 / 588 ، والاستبصار 2 : 84 / 259 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 58 من أبواب تروك الإِحرام . ↩
- (1) في المصدر : يرمس . ↩
- (2) الكافي 4 : 106 / 2 . 9 ـ التهذيب 4 : 209 / 606 ، والاستبصار 2 : 84 / 262 . ↩
- (1) في الاستبصار : كره ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) مر في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 8 من هذا الباب ، وفي الحديثين 1 ، و 3 من الباب 1 من هذه الأبواب . 10 ـ التهذيب 4 : 267 / 806 ، والاستبصار 2 : 93 / 300 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 32 من هذه الأبواب . ↩
- (1) تقدم في الباب 1 وفي الحديث 6 من الباب 2 من هذه الأبواب . الإِحرام (2) وغير ذلك (3) . 4 ـ باب وجوب إمساك الصائم عن الجماع وعن الإِمناء بالملاعبة ونحوها ، ووجوب الكفّارة بهما لو فعل ، وحكم الوطء في الدبر [ 12776 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (1) . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، إلّا أنّه ترك قوله : من الكفارة (2) . [ 12777 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن سوقه ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يلاعب أهله أو جاريته وهو في قضاء شهر رمضان فيسبقه الماء فينزل ، قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الذي جامع في شهر رمضان . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير مثله (1) . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث 3 و 4 و 6 من الباب 58 من أبواب تروك الإحرام . ↩
- (3) يأتي في الباب 6 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 102 / 4 . ↩
- (1) التهذيب 4 : 206 / 597 ، والاستبصار 2 : 81 / 247 . ↩
- (2) التهذيب 4 : 273 / 826 . 2 ـ الكافي 4 : 103 / 7 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب . ↩
- (1) لم نعثر عليه في التهذيب . وبإسناده عن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد مثله (2) . [ 12778 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، والحسن بن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجَّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان ؟ فقال ( عليه السلام ) : عليهما جميعاً الكفّارة مثل ما على الذي يجامع . وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج مثله (1) . ورواه الكليني كما يأتي في الحج (2) . [ 12779 ] 4 ـ وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل ؟ قال : عليه إطعام ستّين مسكيناً ، مدّ لكلّ مسكين . [ 12780 ] 5 ـ وعنه (1) ، عن الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل وضع يده على شيء من جسد امرأته فأدفق ؟ فقال : كفّارته أن يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، أو يعتق رقبه . أقول : وتقدّم ما يدلّ على حكم الوطء في الدبر في الجنابة (2) ، وتقدّم ما ↩
- (2) التهذيب 4 : 321 / 983 . 3 ـ التهذيب 5 : 327 / 1124 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 324 / 1114 . ↩
- (2) يأتي في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب كفارة الاستمتاع . 4 ـ التهذيب 4 : 320 / 980 ، وأورده في الحديث 12 من الباب 8 من هذه الأبواب . 5 ـ التهذيب 4 : 320 / 981 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن أحمد بن محمد . . . ↩
- (2) تقدم في الحديث 3 من الباب 12 من أبواب الجنابة . يدلّ على حكم الجماع (3) ، ويأتي ما يدل عليه (4) . ↩