24 ـ باب جواز صبّ الصائم الدواء والدهن في أُذنه
[ 12857 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ابن يحيى ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يشتكي أُذنه يصب فيها الدواء ؟ قال : لا بأس به .
[ 12858 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، __________________
5 ـ لم نعثر عليه في التهذيب .
(1) التهذيب 4 : 323 / 996 .
(2) تقدم في الباب 22 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدل على حكم المضمضة في الحديثين 4 ، 15 من الباب 28 ، وفي الباب 31 من هذه الأبواب .
الباب 24 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 110 / 1 ، والتهذيب 4 : 258 / 764 .
2 ـ الكافي 4 : 110 / 2 ، والتهذيب 4 : 258 / 763 .
عن حماد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يصب في أُذنه الدهن ؟ قال : لا بأس به .
[ 12859 ] 3 ـ وعن أحمد بن محمّد (1) ، عن علي بن الحسن (2) ، عن أحمد ابن الحسن ، عن أبيه ، عن علي بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن ليث المرادي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصائم ، يحتجم ويصب في أذنه الدهن ؟ قال : لا بأس ، إلّا السعوط فإنّه يكره .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) ، وكذا الحديثان اللذان قبله .
[ 12860 ] 4 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان قال : سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أسمع عن الصائم ، يصب الدواء في أُذنه ؟ قال : نعم (1) .
[ 12861 ] 5 ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم ، هل يصلح له أن يصب في أُذنه الدهن ؟ قال : إذا لم يدخل حلقه فلا بأس .
أقول : وتقدم ما يدل على حصر المفطرات (1) .