مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 40 / 343
22px
عدد الكلمات: 612 · ~4 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص40

23 ـ باب جواز المضمضة والاستنشاق للصائم ، وكراهة المبالغة فيهما ، ووجوب القضاء على من دخل الماء حلقه للعبث او التبرّد أو وضوء النافلة دون المضمضة للطهارة الواجبة

[ 12852 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتوضّأ للصلاة فيدخل الماء حلقه ، فقال : إن كان وضوه لصلاة فريضة فليس عليه شيء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 2 ـ التهذيب 4 : 324 / 1003 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 32 من هذه الأبواب . ↩
  2. (1) يأتي في الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 23 فيه 5 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 107 / 1 . ↩
  3. (1) لم نعثر عليه في التهذيب . وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (2) . [ 12853 ] 2 ـ وبالإِسناد عن حمّاد ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الصائم يتمضمض ويستنشق ؟ قال : نعم ، ولكن لا يبالغ . [ 12854 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الريّان بن الصلت ، عن يونس قال : الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء ، وإن تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه ( فليس عليه شيء ) (1) وقد تم صومه ، وإن تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الإِعادة ، والأفضل للصائم أن لا يتمضمض . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) . [ 12855 ] 4 ـ وبإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه ؟ قال : عليه قضاؤه ، وإن (1) كان في وضوء (2) فلا بأس به . ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله (3) . ↩
  4. (2) التهذيب 4 : 324 / 999 . 2 ـ الكافي 4 : 107 / 3 . 3 ـ الكافي 4 : 107 / 4 ، وأورد صدره في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب . ↩
  5. (1) في التهذيب : فلا شيء عليه ( هامش المخطوط ) . ↩
  6. (2) التهذيب 4 : 205 / 593 ، والاستبصار 2 : 94 / 304 . 4 ـ التهذيب 4 : 322 / 991 ، وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 29 من هذه الأبواب . ↩
  7. (1) في الفقيه : فإن ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (2) في نسخة : وضوئه ( هامش المخطوط ) . ↩
  9. (3) الفقيه 2 : 69 / 290 . [ 12856 ] 5 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم ؟ قال : ليس عليه شيء إذا لم يتعمّد ذلك ، قلت : فإن تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء ؟ قال : ليس عليه شيء ، قلت : فإن تمضمض الثالثة ؟ قال : فقال قد أساء ، ليس عليه شيء ولا قضاء . وبإسناده عن أحمد بن الحسن مثله (1) . أقول : وتقدّم في الباب السابق ما يدلّ على ذلك وعلى وجوب الكفّارة مع العمد (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.