مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 39 / 343
22px
عدد الكلمات: 277 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص39

22 ـ باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة () إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد

[ 12850 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن جعفر (1) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شم رائحة غليظة أو __________________

الباب 21 فيه حديث واحد

1 ـ التهذيب 1 : 393 / 1213 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحيض .

الباب 22 فيه حديثان

ـ الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلّا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه قده ) .

1 ـ التهذيب 4 : 214 / 621 ، والاستبصار 2 : 94 / 305 .

(1) في المصدر : سليمان بن حفص .

كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح .

[ 12851 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز ، لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس .

أقول : هذا محمول على الغبار والدخّان غير الغليظين ، أو على عدم التعمّد ، أو عدم إمكان التحرّز ، ولا إشعار فيه بتعمّد الإِدخال ، بل ظاهره عدم التعمّد ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.