22 ـ باب فساد الصوم ووجوب القضاء والكفارة بتعمّد ايصال الماء إلى الحلق ولو بالمضمضة والاستنشاق ، وكذا إيصال الغبار الغليظ والرائحة الغليظة () إلى الحلق دون دخان البخور مع عدم العمد
[ 12850 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن جعفر (1) المروزي قال : سمعته يقول : إذا تمضمض الصائم في شهر رمضان أو استنشق متعمّداً أو شم رائحة غليظة أو __________________
الباب 21 فيه حديث واحد
1 ـ التهذيب 1 : 393 / 1213 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الحيض .
الباب 22 فيه حديثان
ـ الظاهر أن الرائحة لا توصف بكونها غليظة ورقيقة إلّا باعتبار ما صاحبها كدخان البخور ونحوه فتدبر ( منه قده ) .
1 ـ التهذيب 4 : 214 / 621 ، والاستبصار 2 : 94 / 305 .
(1) في المصدر : سليمان بن حفص .
كنس بيتاً فدخل في أنفه وحلقه غبار فعليه صوم شهرين متتابعين ، فإن ذلك له مفطر مثل الأكل والشرب والنكاح .
[ 12851 ] 2 ـ وبإسناده عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الصائم يتدخّن بعود أو بغير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه ؟ فقال : جائز ، لا بأس به ، قال : وسألته عن الصائم يدخل الغبار في حلقه ؟ قال : لا بأس .
أقول : هذا محمول على الغبار والدخّان غير الغليظين ، أو على عدم التعمّد ، أو عدم إمكان التحرّز ، ولا إشعار فيه بتعمّد الإِدخال ، بل ظاهره عدم التعمّد ، ويأتي ما يدلّ على بعض المقصود (1) .