20 ـ باب أنّ من تعمّد البقاء على الجنابة حتى طلع الفجر جاز أن يصوم ذلك اليوم ندباً
[ 12846 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن المغيرة ، عن حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أخبرني عن التطوع وعن هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من [1] أوّل الليل فأعلم أنّي أجنبت فأنام متعمداً حتى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟ قال : صم .
[ 12847 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ثم ينام حتى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟ فقال : أليس هو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار . . . الحديث .
[ 12848 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي عبد الله الرازي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن إسماعيل القصير ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار ؟ قال : يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [1] .