17 ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو بعضه
[ 12841 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون نحوه [2] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة [3] ، ويأتي ما يدل عليه في من يصحّ منه الصوم [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) سبق في الحديث 4 من الباب 15 ، والأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب . الباب 17 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 106 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
- (1) الفقيه 2 : 74 / 320 . ↩
- (2) التهذيب 4 : 332 / 1043 . ↩
- (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة . ↩
- (4) يأتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩