مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 34 / 343
22px
عدد الكلمات: 249 · ~2 دقائق القراءة
👁 16 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص34

17 ـ باب حكم من نسي غسل الجنابة حتى مضى شهر رمضان أو بعضه

[ 12841 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فنسى أن يغتسل حتى تمضي بذلك جمعة ، أو يخرج شهر رمضان ؟ قال : عليه قضاء الصلاة والصوم .

ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن رئاب [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الحسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن ميمون نحوه [2] .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الجنابة [3] ، ويأتي ما يدل عليه في من يصحّ منه الصوم [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) سبق في الحديث 4 من الباب 15 ، والأحاديث 1 و 2 و 3 و 4 من هذا الباب . الباب 17 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 106 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
  2. (1) الفقيه 2 : 74 / 320 . ↩
  3. (2) التهذيب 4 : 332 / 1043 . ↩
  4. (3) تقدم في الحديث 1 من الباب 39 من أبواب الجنابة . ↩
  5. (4) يأتي في الباب 30 من أبواب من يصح منه الصوم . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.