16 ـ باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر ، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفّارة ، وأنّه لا ينبغي للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل
[ 12840 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر .
وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى مثله (1) .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمّد مع العذر المانع من __________________
(1) في نسخة : سليمان بن حفص ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 4 : 212 / 618 و 320 / 982 ، والاستبصار 2 : 87 / 274 .
وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب .
(1) في الاستبصار : إبراهيم بن عبد الله ( هامش المخطوط ) .
(2) في نسخة : فليس له أن ينام ( هامش المخطوط ) .
(3) في التهذيب الأوّل : فمن ، وفي الثاني : ومن .
(4) زيادة من بعض النسخ .
5 ـ التهذيب 4 : 213 / 620 .
(1) الاستبصار 2 : 88 / 277 .
الغسل ، وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل لما سبق (2) ، ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني ، ويحتمل التقيّة في الرواية ، وغير ذلك .