مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 33 / 343
22px
عدد الكلمات: 251 · ~2 دقائق القراءة
👁 15 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص33

16 ـ باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر ، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفّارة ، وأنّه لا ينبغي للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل

[ 12840 ] 5 ـ وبإسناده عن سعد ، عن محمّد بن الحسين ومحمّد بن علي ، عن محمّد بن عيسى ، عن احمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن حمّاد بن عثمان ، عن حبيب الخثعمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلّي صلاة الليل في شهر رمضان ثم يجنب ثم يؤخّر الغسل متعمّداً حتى يطلع الفجر .

وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى مثله (1) .

أقول : حمله الشيخ على الضرورة ، وعلى التعمّد مع العذر المانع من __________________

(1) في نسخة : سليمان بن حفص ( هامش المخطوط ) .

4 ـ التهذيب 4 : 212 / 618 و 320 / 982 ، والاستبصار 2 : 87 / 274 .

وأورد صدره في الحديث 5 من الباب 35 من هذه الأبواب .

(1) في الاستبصار : إبراهيم بن عبد الله ( هامش المخطوط ) .

(2) في نسخة : فليس له أن ينام ( هامش المخطوط ) .

(3) في التهذيب الأوّل : فمن ، وفي الثاني : ومن .

(4) زيادة من بعض النسخ .

5 ـ التهذيب 4 : 213 / 620 .

(1) الاستبصار 2 : 88 / 277 .

الغسل ، وعلى تعمّد النوم دون ترك الغسل لما سبق (2) ، ويحتمل كونه منسوخاً ، وكونه من خصائصه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وكون المراد بالفجر الأوّل دون الثاني ، ويحتمل التقيّة في الرواية ، وغير ذلك .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.