10 ـ باب كراهة صوم العبد والولد تطوّعاً بغير إذن السيّد والوالدين ، وجملة من الصوم المكروه والمحرّم
[ 14042 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليهما السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم الإِذن فإنّ المرأة لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذن زوجها ، والعبد لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن سيّده (1) ، والضيف __________________
(4) علل الشرائع : 384 / 1 .
(5) في الكافي : الفضيل بن يسار .
(6) علل الشرائع : 384 / 2 .
(7) الكافي 4 : 151 / 3 .
(8) تقدم في الحديث 6 من الباب 2 من أبواب الصوم المحرم .
(9) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه 4 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 48 / 208 .
(1) في التهذيب : مولاه « هامش المخطوط » .
لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ومن نزل على قوم فلا يصومنّ تطوّعاً إلّا بإذنهم .
ورواه الشيخ والكليني كما مرّ (2) .
[ 14043 ] 2 ـ وبإسناده عن نشيط بن صالح ، عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن صاحبه ، ومن طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعاً إلّا بإذنه وأمره ، ومن صلاح العبد وطاعته ونصيحته لمولاه أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن مولاه وأمره ، ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما ، وإلّا كان الضيف جاهلاً ، وكانت المرأة عاصية ، وكان العبد فاسداً عاصياً ، وكان الولد عاقّاً .
[ 14044 ] 3 ـ ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال ، عن مروك بن عبيد (1) ، عن نشيط بن صالح مثله ، إلّا أنّه قال : ومن برّ الولد أن لا يصوم تطوّعاً ولا يحجّ تطوّعاً ولا يصلّى تطوّعاً إلّا بإذن أبويه وأمرهما .