16 ـ باب تحريم تعمّد البقاء على الجنابة في شهر رمضان حتى يطلع الفجر ، فإن فعل وجب عليه القضاء والكفّارة ، وأنّه لا ينبغي للجنب النوم فيه ليلاً ولا نهاراً حتى يغتسل
[ 12836 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال في رجل احتلم أوّل الليل ، أو أصاب من أهله ثم نام متعمّداً في شهر رمضان حتى أصبح ، قال : يتم صومه ذلك ثم يقضيه إذا أفطر من شهر رمضان ويستغفر ربّه .
أقول : هذا لا يدلّ على نفي الكفّارة بوجه .
[ 12837 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتى أصبح ، قال : يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً ، قال : وقال : إنّه حقيق (1) أن لا أراه يدركه أبداً .
[ 12838 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن __________________
الباب 16 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 105 / 1 .
2 ـ التهذيب 4 : 212 / 616 ، والاستبصار 2 : 87 / 272 .
(1) في الاستبصار : لخليق ( هامش المخطوط ) .
3 ـ التهذيب 4 : 212 / 617 ، والاستبصار 2 : 87 / 273 .
عيسى ، عن سليمان بن جعفر (1) المروزي ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم ، ولا يدرك فضل يومه .
[ 12839 ] 4 ـ وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حمّاد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد (1) ، عن بعض مواليه قال : سألته عن احتلام الصائم ؟ قال : فقال : إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان ( فلا ينم ) (2) حتى يغتسل ، وإن (3) أجنب ليلاً في شهر رمضان فلا ينام إلّا (4) ساعة حتى يغتسل ، فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، ويتمّ صيامه ولن يدركه أبداً .