13 ـ باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه ، وليس عليه قضاء ولا كفّارة
وعنه ، عن البرقي ، عن صفوان بن يحيى مثله [1] .
ورواه الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : إلى أن طلع الفجر . ↩
- (2) الأقشاب : جمع قشب ، وهو من لا خير فيه من الرجال . ( مجمع البحرين قشب 2 : 143 ) . 4 ـ التهذيب 4 : 210 / 608 ، والاستبصار 2 : 85 / 264 . ↩
- (1) في نسخة : يطلع ( هامش المخطوط ) . 5 ـ التهذيب 4 : 210 / 609 . ↩
- (1) الاستبصار 2 : 85 / 265 . ↩
- (2) قرب الإسناد : 146 . [ 12826 ] 6 ـ وعنه ، عن سعد بن إسماعيل ، عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن رجل أصابته جنابة في شهر رمضان فنام (1) حتى يصبح ، أيّ شيءٍ عليه ؟ قال : لا يضرّه هذا ( ولا يفطر ولا يبالي ) (2) ، فإنّ أبي ( عليه السلام ) قال : (3) قالت عائشة : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أصبح جُنباً من جماع غير احتلام ، قال : لا يفطر ولا يبالي ، ورجل أصابته جنابة فبقي نائماً حتى يصبح ، أي شيء يجب عليه ؟ قال : لا شيء عليه ، يغتسل . . . الحديث . وبإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن سعد بن إسماعيل مثله إلى قوله : غير احتلام (4) . [ 12827 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد وعبد الله ابني محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر ، عن الرجل يجنب بالليل في شهر رمضان فينام ولا يغتسل حتى يصبح ؟ قال : لا بأس ، يغتسل ويصلّي ويصوم . [ 12828 ] 8 ـ وعن محمّد بن الوليد ، عن عبد الله بن بكير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم نام حتى أصبح ؟ قال : لا بأس . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى تعيين إرادة ما ذكرناه من هذه 6 ـ التهذيب 4 : 210 / 610 ، والاستبصار 2 : 85 / 266 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 14 من هذه الأبواب . ↩
- (1) في الاستبصار زيادة : عمدا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) ليس في الاستبصار ، وفي التهذيب : ولا يفطر . ↩
- (3) في هامش المخطوط بدل ( فان ابي قال ) : قال ابو عبد الله عليه السلام . ↩
- (4) الاستبصار 2 : 88 / 275 . 7 ـ قرب الإِسناد : 76 . 8 ـ قرب الإِسناد : 78 . الأحاديث ، وعلى تحريم تعمّد البقاء على الجنابة للصائم واجباً حتى يطلع الفجر (1) ، فإن كان المراد من هذه الأحاديث ظاهرها وجب الحمل على التقيّة في الفتوى أو في الرواية لما يأتي (2) ، ذكره الشيخ وغيره (3) واستشهدوا له بإسناده إلى عائشة ، وبعضه يحتمل الحمل على تعذّر الغسل ، وبعضه يحتمل النسخ ، وبعضه يحتمل الحمل على أنّ المراد بالفجر الأوّل جمعاً بينه وبين ما يأتي (4) ولما هو معلوم من وجوب صلاة الليل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) . ↩