مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 26 / 343
22px
عدد الكلمات: 252 · ~2 دقائق القراءة
👁 13 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص26

12 ـ باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطاً

[ 12820 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً .

ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 3 ـ المختلف : 227 . ↩
  2. (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في البابين 12 و 56 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 103 / 9 . ↩
  3. (1) الفقيه 2 : 73 / 313 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله (2) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (3) . أقول : ذكر المحقّق في ( المعتبر ) : إنّ سندها ضعيف ، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة ( عليهم السلام ) باشتهارها ، إنتهى (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.