12 ـ باب أنّ من أكره زوجته على الجماع نهاراً في شهر رمضان بطل صومه ووجب عليه كفّارتان والتعزير بخمسين سوطاً ولا شيء عليها ، فإن طاوعته فعلى كلّ منهما كفّارة والتعزير بخمسة وعشرين سوطاً
[ 12820 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن محمّد بن بندار ، عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر ، عن عبد الله بن حمّاد ، عن المفضّل بن عمر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفّارتان ، وإن كانت طاوعته فعليه كفّارة وعليها كفّارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطاً نصف الحدّ وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطاً .
ورواه الصدوق بإسناده عن المفضّل بن عمر [1] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 3 ـ المختلف : 227 . ↩
- (1) تقدم ما يدل عليه بعمومه في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في البابين 12 و 56 من هذه الأبواب . الباب 12 فيه حديث واحد 1 ـ الكافي 4 : 103 / 9 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 73 / 313 . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد ابن يعقوب مثله (2) . ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (3) . أقول : ذكر المحقّق في ( المعتبر ) : إنّ سندها ضعيف ، لكنّ علماؤنا ادّعوا على ذلك إجماع الإِماميّة فيجب العمل بها ، وتعلم نسبة الفتوى إلى الأئمة ( عليهم السلام ) باشتهارها ، إنتهى (4) . ↩