10 ـ باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم ، والقضاء فيهما
(1) الفقيه 3 : 238 / 1128 .
(2) عيون أخبار الرضا 1 : 314 / 88 ، ومعاني الأخبار : 389 / 27 .
2 ـ التهذيب 4 : 208 / 604 ، والاستبصار 2 : 97 / 315 ، وأورده في الحديث 13 من الباب 8 من هذه الأبواب .
(1) في نسخة : وأين ( هامش المخطوط ) .
(2) النساء 4 : 3 .
تعيينه لنص الرضا ( عليه السلام ) على تأويله به ، بل إرادته منه ، ويحتمل الحمل على الاستحباب .
[ 12816 ] 3 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي الحسين محمّد بن جعفر الأسدي ، فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمري ـ يعني عن المهدي ( عليه السلام ) ـ فيمن أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم عليه ، أو بطعام محرّم عليه ، أنّ عليه ثلاث كفّارات .