10 ـ باب وجوب كفّارة واحدة بالإِفطار على المحلّل وكفّارة الجمع بالإِفطار على المحرّم ، والقضاء فيهما
[ 128013 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن علي بن الحسين بن __________________
11 ـ التهذيب 4 : 208 / 602 .
(1) مرّ في الحديث 2 من هذا الباب .
12 ـ التهذيب 4 : 208 / 603 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام .
(1) يأتي في الباب 10 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 10 فيه 3 أحاديث
1 ـ التهذيب 4 : 209 / 605 ، والاستبصار 2 : 97 / 316 .
بابويه ، عن عبد الواحد بن محمّد بن عبدوس النيسابوري ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : يا بن رسول الله قد روي عن آبائك ( عليهم السلام ) فيمن جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفّارات ، وروي عنهم أيضاً كفّارة واحدة ، فبأيّ الحديثين نأخذ ؟ قال : بهما جميعاً ، متى جامع الرجل حراماً أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفّارات : عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان نكح حلالاً أو أفطر على حلال فعليه كفّارة واحدة ، وإن كان ناسياً فلا شيء عليه .
ورواه الصدوق مثله (1) .
ورواه في ( عيون الأخبار ) وفي ( معاني الأخبار ) مثله (2) .
[ 12815 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمّداً ؟ فقال : عليه عتق رقبة ، وإطعام ستّين مسكيناً ، وصيام شهرين متتابعين ، وقضاء ذلك اليوم ، وأنّى (1) له مثل ذلك اليوم .
أقول : حمله الشيخ على أنّ المراد بالواو التخيير دون الجمع ، كقوله تعالى : ( فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ) (2) قال : ويحتمل أن يكون مخصوصاً بمن أتى أهله في حال يحرم فيها الوطء كالحيض والظهار قبل الكفّارة ، واستدلّ بالحديث السابق ، ولا يخفى رجحان الثاني بل __________________