9 ـ باب أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان أو ندباً ، ووجب عليه إتمامه إن كان واجباً ، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وإن كان في شهر رمضان أو قضائه ، وكذا الجاهل
[ 12802 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر ؟ قال : لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي [1] .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 وما يدل على وجوب الكفارة في الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
- (5) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 12 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 74 / 318 . ↩
- (1) الكافي 4 : 101 / 1 . ↩
- (2) التهذيب 4 : 277 / 838 . [ 12803 ] 2 ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع (1) أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه . [ 12804 ] 3 ـ قال : وروي عن الأئمّة ( عليهم السلام ) أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء . [ 12805 ] 4 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً ، قال : لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس . [ 12806 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : يتم صومه وليس عليه قضاؤه . [ 12807 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : يتم صومه ، فإنّما هو شيء أطعمه الله (1) . 2 ـ الفقيه 2 : 74 / 319 . ↩
- (1) في المصدر : فيجامع . 3 ـ الفقيه 2 : 74 / ذيل حديث 319 . 4 ـ علل الشرائع : 455 / 14 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام . 5 ـ الكافي 4 : 101 / 2 . 6 ـ الكافي 4 : 101 / 3 . ↩
- (1) في نسخة زيادة : إياه ( هامش المخطوط ) . [ 12808 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم الإِباحة لمن أكل وشرب (1) ناسياً أوقاء ، من غير تعمّد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه . ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (2) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) . [ 12809 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا ؟ فقال : يتمّ صومه (1) وليس عليه قضاء . [ 12810 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي ، فإنّما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه (1) . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) . [ 12811 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن 7 ـ الكافي 4 : 86 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب . ↩
- (1) في المصدر : أو شرب . ↩
- (2) الفقيه 2 : 48 / 208 . ↩
- (3) التهذيب 4 : 296 / 895 . 8 ـ التهذيب 4 : 268 / 808 . ↩
- (1) في نسخة : يومه ( هامش المخطوط ) . 9 ـ التهذيب 4 268 / 809 . ↩
- (1) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) التهذيب 4 : 277 / 839 . 10 ـ التهذيب 4 : 277 / 840 . وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شيء . [ 12812 ] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه . أقول : حمله الشيخ على النسيان ، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب . [ 12813 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩