مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 10 · ص 22 / 343
22px
عدد الكلمات: 1093 · ~6 دقائق القراءة
👁 12 📑 0
وسائل الشيعة ج10 ص22

9 ـ باب أنّ من أكل أو شرب أو جامع أو قاء ناسياً لم يفسد صومه واجباً كان أو ندباً ، ووجب عليه إتمامه إن كان واجباً ، ولم يجب عليه قضاء ولا كفّارة وإن كان في شهر رمضان أو قضائه ، وكذا الجاهل

[ 12802 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه سُئل عن رجل نسي فأكل وشرب ثمّ ذكر ؟ قال : لا يفطر ، إنّما هو شيء رزقه الله فليتمّ صومه .

ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن الحلبي [1] .

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 2 وما يدل على وجوب الكفارة في الباب 4 من هذه الأبواب . ↩
  2. (3) يأتي في الأبواب 10 و 11 و 12 و 16 و 22 وفي الحديث 5 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
  3. (4) يأتي في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب . ↩
  4. (5) يأتي في الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب . الباب 9 فيه 12 حديثاً 1 ـ الفقيه 2 : 74 / 318 . ↩
  5. (1) الكافي 4 : 101 / 1 . ↩
  6. (2) التهذيب 4 : 277 / 838 . [ 12803 ] 2 ـ وبإسناده عن عمّار بن موسى ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينس وهو صائم فجامع (1) أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه . [ 12804 ] 3 ـ قال : وروي عن الأئمّة ( عليهم السلام ) أنّ هذا في شهر رمضان وغيره ولا يجب منه القضاء . [ 12805 ] 4 ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المحرم يأتي أهله ناسياً ، قال : لا شيء عليه ، إنّما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناس . [ 12806 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن رجل صام في شهر رمضان فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : يتم صومه وليس عليه قضاؤه . [ 12807 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل ينسي ويأكل في شهر رمضان ، قال : يتم صومه ، فإنّما هو شيء أطعمه الله (1) . 2 ـ الفقيه 2 : 74 / 319 . ↩
  7. (1) في المصدر : فيجامع . 3 ـ الفقيه 2 : 74 / ذيل حديث 319 . 4 ـ علل الشرائع : 455 / 14 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب كفارة الاستمتاع في الإِحرام . 5 ـ الكافي 4 : 101 / 2 . 6 ـ الكافي 4 : 101 / 3 . ↩
  8. (1) في نسخة زيادة : إياه ( هامش المخطوط ) . [ 12808 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وأمّا صوم الإِباحة لمن أكل وشرب (1) ناسياً أوقاء ، من غير تعمّد فقد أباح الله له ذلك وأجزأ عنه صومه . ورواه الصدوق بإسناده عن الزهري مثله (2) . محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (3) . [ 12809 ] 8 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل صام في رمضان فأكل أو شرب ناسيا ؟ فقال : يتمّ صومه (1) وليس عليه قضاء . [ 12810 ] 9 ـ وعنه ، عن الحسن ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : من صام فنسي فأكل أو شرب فلا يفطر من أجل أنّه نسي ، فإنّما هو رزق رزقه الله تعالى فليتمّ صيامه (1) . وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد مثله (2) . [ 12811 ] 10 ـ وعنه ، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن 7 ـ الكافي 4 : 86 / 1 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 29 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 1 من أبواب بقية الصوم الواجب . ↩
  9. (1) في المصدر : أو شرب . ↩
  10. (2) الفقيه 2 : 48 / 208 . ↩
  11. (3) التهذيب 4 : 296 / 895 . 8 ـ التهذيب 4 : 268 / 808 . ↩
  12. (1) في نسخة : يومه ( هامش المخطوط ) . 9 ـ التهذيب 4 268 / 809 . ↩
  13. (1) في نسخة : صومه ( هامش المخطوط ) . ↩
  14. (2) التهذيب 4 : 277 / 839 . 10 ـ التهذيب 4 : 277 / 840 . وهيب بن حفص ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل صام يوماً نافلة فأكل وشرب ناسياً ؟ قال : يتم يومه ذلك وليس عليه شيء . [ 12812 ] 11 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن عمرو بن سعيد المدائني ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل وهو صائم فيجامع أهله ؟ فقال : يغتسل ولا شيء عليه . أقول : حمله الشيخ على النسيان ، وقد صرّح به الصدوق في روايته كما مرّ (1) ، ويحتمل الحمل على الجاهل وعلى الصوم المندوب . [ 12813 ] 12 ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن علي ، عن علي بن النعمان ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير قالا جميعاً : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلّا أنّ ذلك حلال له ؟ قال : ليس عليه شيء . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.