13 ـ باب أنّ من أجنب ليلاً في شهر رمضان ونام ناوياً للغسل حتى طلع الفجر صح صومه ، وليس عليه قضاء ولا كفّارة
[ 12821 ] 1 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي نصر ، عن أبي سعيد القمّاط ، أنّه سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عمّن أجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتى أصبح ؟ قال : لا شيء عليه ، وذلك أنّ جنابته كانت في وقت حلال .
[ 12822 ] 2 ـ وبإسناده عن العيص بن القاسم ، أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ينام في شهر رمضان فيحتلم ثمّ يستيقظ ثمّ ينام قبل أن يغتسل ؟ قال : لا بأس .
[ 12823 ] 3 ـ وفي ( المقنع ) عن حمّاد بن عثمان ، أنّه سأل أبا __________________
(2) التهذيب 4 : 215 / 625 .
(3) المقنعة : 55 .
(4) المعتبر : 309 .
تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين 4 و 8 من هذه الأبواب .
الباب 13 فيه 8 أحاديث
1 ـ الفقيه 2 : 74 / 322 .
2 ـ الفقيه 2 : 75 / 325 .
3 المقنع : 60 .
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل حتى يطلع الفجر (1) ؟ فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يجامع نساءه من أوّل الليل ثم يؤخّر الغسل حتى يطلع الفجر ، ولا أقول كما تقول هؤلاء الاقشاب (2) : يقضي يوماً مكانه .
[ 12824 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان في أوّل الليل فأخّر الغسل حتى طلع (1) الفجر ؟ قال : يتم صومه ولا قضاء عليه .
[ 12825 ] 5 ـ وعنه ، عن النوفلي ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليمان بن أبي زينبة قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر الغسل حتى طلع الفجر ؟ فكتب ( عليه السلام ) إليّ بخطّه أعرفه مع مصادف : يغتسل من جنابته ، ويتم صومه ولا شيء عليه .