42 ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم
[ 12498 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن الوليد بن صبيح ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ إنّه تصدّق على ثلاثة من السؤال ثمّ ردّ الرابع وقال : لو أنّ رجلاّ كان له مال يبلغ ثلاثين أو أربعين ألف درهم ثمّ شاء أن لا يُبقي منها إلاّ وضعها في حقّ لفعل ، فيبقى لا مال له فيكون من الثلاثة الذين يردّ دعاؤهم ، قلت : من هم ؟ قال : أحدهم : رجل كان له مال فأنفقه في وجهه ثمّ قال : يا ربّ ارزقني ، فيقال له : ألم أجعل لك سبيلاً إلى طلب الرزق ؟
ورواه ابن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان نحوه ، إلاّ أنّه قال : في غير وجهه [1].
ورواه الصدوق بإسناده عن الوليد عن صبيح [2].
ورواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الله بن سنان مثله [3].
- (1) الباب 42 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 16 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 23 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 ، ونحوه في الحديث 3 من الباب 50 من أبواب الدعاء. ↩
- (1) مستطرفات السرائر : 28 / 14. ↩
- (2) الفقيه 2 : 39 / 173. ↩
- (3) الخصال : 160 / 208. [ 12499 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن معاوية بن وهب ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله : أفضل الصدقة صدقة عن ظهر الغنى (1). ورواه الصدوق مرسلاً (2). ورواه في ( ثواب الأعمال ) عن محمّد بن موسى بن المتوكل ، عن الحميري ، عن أحمد بن محمّد مثله (3). [ 12500 ] 3 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن المثنّى قال : سأل رجل أبا عبد الله عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ المُسْرِفِينَ ) (1) ؟ فقال : كان فلان بن فلان الأنصاري ـ سمّاه ـ وكان له حرث فكان إذا أخذ يتصدّق به فيبقى هو وعياله بغير شيء ، فجعل الله عزّ وجلّ ذلك سرفاً. [ 12501 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله : أفضل الصدقة صدقة تكون عن فضل الكفّ. [ 12502 ] 5 ـ وعن أبي علي الأشعرى ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الأعلى ، عن أبي عبد الله قال : 2 ـ الكافي 4 : 46 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 28 ، وبسند آخر في الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب. ↩
- (1) في نسخة : ظهر غنى ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الفقيه 2 : 30 / 115. ↩
- (3) ثواب الأعمال : 170 / 15. 3 ـ الكافي 4 : 55 / 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 29 من أبواب النفقات. ↩
- (1) الأنعام 6 : 141. 4 ـ الكافي 4 : 46 / 3. 5 ـ الكافي 4 : 26 / 1 ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 26 ، وفي الحديث 4 من الباب 28 ، وفي الحديث 1 من الباب 41 من هذه الأبواب. قال رسول الله : كلّ معروف صدقة ، وأفضل الصدقة عن (1) ظهر غنى ، وابدأ بمن تعول ، واليد العليا خير من اليد السفلى ، ولا يلوم الله على الكفاف. ورواه الصدوق مرسلاً (2). [ 12503 ] 6 ـ الحسن بن محمّد الطوسي في ( الأمالي ) عن أبيه ، عن المفيد ، عن محمّد بن الحسن المقري ، عن محمّد بن سهل ، عن أحمد بن عمر ، عن محمّد بن كثير ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال : جاء رجل إلى النبي 6 فشكا إليه الجوع ، فبعث إلى بيوت أزواجه فقلن : ما عندنا إلاّ الماء ، فقال : من لهذا الرجل الليلة ؟ فقال علي بن أبي طالب 7 : أنا له يا رسول الله وأتى فاطمة فقال لها : ما عندك ؟ فقالت : ما عندنا إلاّ قوت الصبية ، لكنّا نؤثر ضيفنا ، فقال علي 7 : نومي الصبية وأطفئي المصباح ، فلما أصبح علي 7 غدا على رسول الله فأخبره الخبر ، فلم يبرح حتى أنزل الله : ( وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ المُفْلِحُونَ ) (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2). ↩
- (1) في الفقيه : على ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الفقيه 2 : 30 / 115. 6 ـ أمالي الطوسي 1 : 188. ↩
- (1) الحشر 59 : 9. ↩
- (2) تقدم في الحديث 5 من الباب 28 من هذه الأبواب. ↩