20 ـ باب تأكّد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً * ، وحكم من أراد الصدقة بشيء على شخص ثم أراد العدول عنه
[ 12354 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله قال : سُئل رسول الله : أيّ الصدقة أفضل ؟ قال : على ذي الرحم الكاشح.
ورواه الصدوق في ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم مثله [1].
[ 12355 ] 2 ـ وبهذا الإِسناد عن رسول الله قال : الصدقة بعشرة ، والقرض بثمانية عشر ، وصلة الإِخوان بعشرين ، وصلة الرحم بأربعة وعشرين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [1] ، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلاً [2] ، وكذا الذي قبله.
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 20 فيه 7 أحاديث الكاشح : الذي يضمر لك العداوة ( القاموس المحيط ـ كشح ـ 1 : 245 ). 1 ـ الكافي 4 : 10 / 2 ، والتهذيب 4 : 106 / 301 ، والفقيه 2 : 38 / 165 ، والمقنعة : 43 ، وأورده عن المقنعة في الحديث 5 من الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
- (1) ثواب الأعمال : 171 / 18. 2 ـ الكافي 4 : 10 / 3 ، وأورده عن المقنعة في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
- (1) التهذيب 4 : 106 / 302. ↩
- (2) الفقيه 2 : 38 / 164. ورواهما المفيد في ( المقنعة ) أيضا مرسلاً (3). [ 12356 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر قال : قال رسول الله : من وصل قريباً بحجّة أو عمرة كتب الله له حجّتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين. [ 12357 ] 4 ـ محمّد بن علي بن الحسين قال : وقال : لا صدقة وذو رحم محتاج. [ 12358 ] 5 ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه : ، عن النبي 9 ـ في حديث المناهي ـ قال : ومن مشى إلى ذي قرابة بنفسه وماله ليصل رحمه أعطاه الله عزّ وجلّ أجر مائة شهيد ، وله بكلّ خطوة أربعون ألف حسنة ، ومُحيَ عنه أربعون ألف سيّئة ، ورُفعَ له من الدرجات مثل ذلك ، وكان كأنّما عبد الله عزّ وجلّ مائة سنة صابراً محتسباً. [ 12359 ] 6 ـ وفي ( ثواب الأعمال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله قال : سُئل عن الصدقة ، على مَن يسأل على الأبواب ، أو يمسك ذلك عنهم ويعطيه ذوي قرابته ؟ قال : لا ، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة فهذا أعظم للأجر. ↩
- (3) المقنعة : 43. 3 ـ الكافي 4 : 10 / 1. 4 ـ الفقيه 2 : 38 / 13. 5 ـ الفقيه 4 : 9 / 1. 6 ـ ثواب الأعمال : 171 / 20. [ 12360 ] 7 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن صاحب الزمان 7 أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل ينوي إخراج شيء من ماله وأن يدفعه إلى رجل من إخوانه ثمّ يجد في أقربائه محتاجاً ، أيصرف ذلك عمّن نواه له إلى قرابته ؟ فأجاب 7 : يصرفه إلى أدناهما وأقربهما من مذهبه ، فإنّ ذهب إلى قول العالم 7 : لا يقبل الله الصدقة وذو رحم محتاج ، فليقسّم بين القرابة وبين الذي نوى حتى يكون قد أخذ بالفضل كلّه. أقول : وتقدّم ما يدلّ على بعض المقصود في مستحقّ الزكاة (1) الفطرة (2) وغير ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4). 21 ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل ، واستحبابها على من وقعت له الرحمة في القلب ، وعدم جواز الصدقة على من عرف بالنصب أو نحوه [ 12361 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفّار ، عن علي بن بلال ( قال : كتبت إليه أسأله هل يجوز أن أدفع زكاة المال والصدقة إلى محتاج 7 ـ الاحتجاج : 491. ↩
- (1) تقدم في البابين 15 ، 27 من أبواب المستحقين للزكاة. ↩
- (2) تقدم في الباب 15 من أبواب زكاة الفطرة. ↩
- (3) تقدم في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الحديث 4 من الباب 8 من هذه الأبواب. ↩
- (4) يأتي في الحديث 8 من الباب 28 من هذه الأبواب ، وفي الأبواب 17 ، 18 ، 19 من أبواب النفقات. الباب 21 فيه 10 أحاديث 1 ـ التهذيب 4 : 53 / 140 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة. غير أصحابي ) ؟ فكتب : لا تعط الصدقة والزكاة إلاّ أصحابك (2). [ 12362 ] 2 ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمّد بن عمر ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألته عن الصدقة على النصّاب وعلى الزيدية ؟ فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ، ولا تسقهم من الماء إن استطعت ، وقال : الزيدية هم النصّاب. [ 12363 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن سدير الصيرفي قال : قلت لأبي عبد الله : اُطعم سائلاً لا أعرفه مسلماً ؟ قال : نعم أعط من لا تعرفه بولاية ولا عداوة للحقّ ، إنّ الله عزّ وجلّ يقول : ( وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا ) (1) ولا تُطعم من نصب لشيء من الحقّ أو دعا إلى شيء من الباطل. [ 12364 ] 4 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل النوفلي ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ، أنّه سُئل عن السائل يسأل ولا يدرى ما هو ؟ فقال : أعط من وقعت في قلبك له الرحمة (1) فقال : أعطِ دون الدرهم ؟ قلت أكثر ما يعطى ؟ قال : أربعة دوانيق. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الذي قبله. ↩
- (1) في نسخة : كتب اليه يساله عن الزكاة والصدقة ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في نسخة : لأصحابك ( هامش المخطوط ). 2 ـ التهذيب 4 : 53 / 141 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب المستحقين للزكاة. 3 ـ الكافي 4 : 13 / 1 ، والتهذيب 4 : 107 / 306 ، والمقنعة : 43. ↩
- (1) البقرة 2 : 83. 4 ـ الكافي 4 : 14 / 2. ↩
- (1) كذا في الاصل ، لكن في المخطوط : ( له في قلبك الرحمة ) وكتب على كلمة ( له ) في الهامش : واظن انه اشارة الى اختلاف المخطوط لما في الاصل في مكان ( له ) من الجملة. ↩
- (2) التهذيب 4 : 107 / 307. ورواه الصدوق مرسلاً (3). ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه (4) ، وكذا الذي قبله. [ 12365 ] 5 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع أو غيره ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عن الصدقة على أهل البوادي والسواد ؟ فقال : تصدّق على الصبيان والنساء والزمنىٰ والضعفاء والشيوخ ، وكان ينهى عن اُولئك المجانين (1) يعني أصحاب الشعور. [ 12366 ] 6 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الصلت ، عن زرعة ، عن منهال القصّاب قال : قال أبو عبد الله : أعط الكبير والكبيرة ، والصغير والصغيرة ، ومَن وقعت له في قلبك رأفة (1) ، وإيّاك وكلّ ، وقال : بيده وهزّها. [ 12367 ] 7 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن علي ، عن الحكم بن مسكين ، عن عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله : إنّ أهل البوادي (1) يقتحمون علينا وفيهم اليهود والنصارى والمجوس فنتصدّق عليهم ؟ قال : نعم. ↩
- (3) الفقيه 2 : 39 / 169. ↩
- (4) المقنعة : 43. 5 ـ الكافي 4 : 14 / 1. ↩
- (1) في الهامش المخطوط عن نسخة ( الجمانين ) وكتب الى جنبها : الجمة : بالضم مجمع شعر الرأس وهي أكثر من الوفرة ويقال للرجل الطويل الجمة : جماني على غير قياس ( الصحاح جمم 5 : 1890 ). 6 ـ الكافي 4 : 14 / 2. ↩
- (1) في نسخة : رحمة ( هامش المخطوط ). 7 ـ الكافي 4 : 14 / 3. ↩
- (1) في المصدر : السواد. أقول : المراد مع الجهل بحال السائل منهم كما هو ظاهر. [ 12368 ] 8 ـ محمّد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( مسائل الرجال ) : رواية أحمد بن محمّد الجوهري وعبد الله بن جعفر الحميري جميعاً ، عن محمّد بن علي بن عيسى قال : كتبت إليه ـ يعني : علي بن محمّد الهادي 7 ـ أسأله عن المساكين الذين يقعدون في الطرقات من الحرائم (1) والسايسين (2) وغيرهم ، هل يجوز التصدّق عليهم قبل أن أعرف مذهبهم ؟ فأجاب من تصدّق على ناصب فصدقته عليه لا لَهُ ، لكن على من لا يعرف مذهبه وحاله فذلك أفضل وأكبر ، ومن بعد فمن ترقّقتَ عليه ورحمته ولم يمكن استعلام ما هو عليه لم يكن بالتصدّق عليه بأس إن شاء الله. [ 12369 ] 9 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن الثمالي ـ في حديث ـ أنّه سمع علي بن الحسين يقول لمولاة له : لا يعبر على بابي سائل إلاّ أطعمتموه فإنّ اليوم يوم الجمعة ، قلت : ليس كلّ من يسأل مستحقّاً ، فقال : يا ثابت أخاف أن يكون بعض من يسألنا محقّاً فلا نطعمه ونردّه فينزل بنا أهل البيت ما نزل بيعقوب وآله ، أطعموهم ... الحديث. [ 12370 ] 10 ـ وعنه ، عن علي بن الحسين السعدآبادي ، عن أحمد بن 8 ـ مستطرفات السرائر : 68 / 15. وفي مطبوعة المصدر تصحيف حيث جعل المسؤول هو الامام موسى الكاظم 7 ، بينما عنوان المكاتبات الى الامام الهادي 7. ↩
- (1) في نسخة : الحرائرة ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : الجزايرة. ↩
- (2) سايسين : يقال بنو ساسا للسؤال ( لسان العرب سيس 6 : 109 ). 9 ـ علل الشرائع : 45 / 1. 10 ـ علل الشرائع : 599 / 48. أبي عبد الله البرقي ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن حرب ، عن شيخ من بني أسد يقال له : عمرو ، عن ذريح ، عن أبي عبد الله قال : أصاب بعيراً لنا علّة ونحن في ماء لبني سليم ، فقال الغلام لأبي عبد الله : يا مولاي ، أنحره ، قال : لا ، سر (1) ، فلمّا سرنا أربعة أميال قال : يا غلام ، انزل فانحره ، ولآن تأكله السباع أحبّ إليّ من أن تأكله الأعراب. أقول : وتقدّم ما يدل على ذلك (2). 22 ـ باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به ، فإن لم يجد شيئاً ردّه ردّاً جميلاً [ 12371 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر : أعط السائل ولو كان على ظهر فرس. [ 12372 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن محمّد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ـ في حديث ـ : لو يعلم المعطي ما في العطيّة ما ردّ أحدٌ أحداً. ↩
- (1) في نسخة : لا تلبث ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : لا تريث. ↩
- (2) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب ، وفي الباب 5 ، وفي الحديث 6 من الباب 7 ، وفي الباب 16 من أبواب المستحقين للزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب مكان المصلي ، وفي الحديث 2 في الباب 12 من أبواب احكام المساكن. ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 25 من هذه الأبواب ، وفي البابين 3 ، 5 من أبواب فعل المعروف. الباب 22 فيه 12 حديثاً 1 ـ الكافي 4 : 15 / 2 ، والفقيه 2 : 39 / 171 ، والتهذيب 4 : 110 / 321. 2 ـ الكافي 4 : 20 / 2 ، والفقيه 2 : 41 / 183. [ 12373 ] 3 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن الحسين بن يزيد النوفلي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله : لا تقطعوا على السائل مسألته ، فلولا أنّ المساكين يكذبون ما أفلح من ردّهم. ورواه الصدوق مرسلاً (1) ، وكذا الذي قبله ، وكذا الأوّل. ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب (2) ، وكذا الأوّل. [ 12374 ] 4 ـ وعن علي بن محمّد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مهران ، عن أيمن بن محرز ، عن أبي اُسامة زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله قال : قال : ما منع رسول الله سائلاً قط ، إن كان عنده أعطى وإلاّ قال : يأتي الله به. [ 12375 ] 5 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد (1) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن معاوية بن عمّار ، عن زيد الشحّام ، عن أبي عبد الله قال : إنّ إبراهيم 7 كان أبا أضياف ، فكان إذا لم يكونوا عنده خرج يطلبهم وأغلق بابه ... الحديث ، وفيه أنّ جبرئيل جاء إليه فقال : أرسلني ربّك إلى عبد من عبيده يتّخذه خليلاً ، قال إبراهيم 7 : فأعلمني من هو أخدمه حتى أموت ؟ قال : فأنت هو ، قال : وبم (2) ذلك ؟ قال : لأنّك لم تسأل أحداً شيئاً قطّ ، ولم تُسأل شيئاً قطّ 3 ـ الكافي 4 : 15 / 1. ↩
- (1) الفقيه 2 : 39 / 172. ↩
- (2) التهذيب 4 : 110 / 320. 4 ـ الكافي 4 : 15 / 5. 5 ـ الكافي 4 : 40 / 6. ↩
- (1) في المصدر : أحمد بن محمد. ↩
- (2) في نسخة : ومم ( هامش المخطوط ). فقلت : لا. [ 12376 ] 6 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن حفص بن عمر ، عن أبي عبد الله قال : قال رسول الله : لا تردّوا السائل ولو بظلف محرق (1). [ 12377 ] 7 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن محمّد بن سنان ، عن إسحاق بن عمّار ، عن الوصّافي ، عن أبي جعفر قال : كان فيما ناجى الله عزّ وجلّ به موسى 7 (1) قال : يا موسى ، أكرم السائل ببذلٍ يسير أو بردٍّ جميل لأنّه (2) يأتيك من ليس بإنس ولا جانّ ملائكة من ملائكة الرحمن يبلونك فيما خوّلتك ، ويسألونك عمّا (3) نوّلتك ، فانظر كيف أنت صانع يا بن عمران ؟. ورواه الصدوق بإسناده عن الوصّافي مثله (4). [ 12378 ] 8 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ـ في حديث ـ إنّ سائلاً جاء إلى النبي 6 فسأل ، فنظر رسول الله إلى أصحابه فأعطاه رجل منهم مروداً (1) من تِبر ، فقال الرجل : 6 ـ الكافي 4 : 15 / 6. ↩
- (1) فيه إشعار باباحة اكل الظلف المحرق وليس بصريح في ذلك ( منه هامش المخطوط ) ، وفي المصدر : محترق. والظلف للبقرة والشاة والظبي كالحافر للفرس ( مجمع البحرين ظلف 5 : 92 ). 7 ـ الكافي 4 : 15 / 3. ↩
- (1) في الفقيه زيادة : أن ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) في الفقيه : أنه ( هامش المخطوط ). ↩
- (3) في الفقيه : مما ( هامش المخطوط ). ↩
- (4) الفقيه 2 : 39 / 170. 8 ـ الكافي 4 : 48 / 11. ↩
- (1) المرود : الميل. ( الصحاح رود 2 : 479 ). هذا كلّه ؟ قال : نعم ، فقال : إقبل تِبرك فإنّي لست بجنّيٍ ولا إنسيّ ، ولكنني رسول من الله لأبلوك فوجدتك شاكراً فجزاك الله خيراً. [ 12379 ] 9 ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن غالب الأسدي ، عن أبيه ، عن سعيد بن المسيّب قال : حضرت علي بن الحسين 8 يوماً حين صلّى الغداة ، فإذا سائل بالباب ، فقال علي بن الحسين 8 : أعطوا السائل ولا تردّوا سائلاً. [ 12380 ] 10 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ رسول الله قال : ردّوا السائل ببذلٍ (1) يسير وبلين ورحمة فإنه يأتيكم حتى يقف على بابكم من ليس بانس ولا جانّ ينظر كيف صنيعكم فيما خوّلكم الله. وعن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن رسول الله مثله (2). [ 12381 ] 11 ـ محمّد بن الحسين الرضي الموسوي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين أنّه قال : إنّ المسكين رسول الله إليكم ، فمن منعه فقد منع الله ، ومن أعطاه فقد أعطى الله. [ 12382 ] 12 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) عن 9 ـ الكافي 4 : 15 / 4. 10 ـ قرب الاسناد : 46. ↩
- (1) في نسخة : بنيل ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) قرب الاسناد : 69. 11 ـ نهج البلاغة 3 : 226 / 304. 12 ـ عقاب الأعمال : 300 / 1. أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن سليمان بن سماعة ، عن عمّه ، عن عاصم الكوفي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه 8 قال : قال رسول الله : إذا تصاممت (1) اُمّتي عن سائلها ومشت بتبختر حلف ربّي عزّ وجلّ بعزّته فقال : وعزّتي وجلالي (2) لاُعذّبنّ بعضهم ببعض. أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4). ↩