2 ـ باب أنّ الأنفال كلّها للإِمام خاصّة لا يجوز التصرّف في شيء منها إلاّ بإذنه
[ 12658 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن محمّد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر يقول : الأنفال هو النفل ، وفي سورة الأنفال جدع الأنف.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن سندي بن محمّد ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم مثله [1].
[ 12659 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ، نحن قوم فرض الله طاعتنا ، لنا الأنفال ولنا صفو المال ... الحديث.
وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن شعيب ، عن أبي الصباح مثله [1].
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير مثله [2].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 2 فيه 6 أحاديث 1 ـ الكافي 1 : 456 / 6 ، وأورده بتمامه عن المقنعة في الحديث 22 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) التهذيب 4 : 149 / 415. 2 ـ الكافي 1 : 143 / 6 ، وأورده عن المقنعة في الحديث 21 من الباب 1 من هذه الأبواب. ↩
- (1) الكافي 1 : 459 / 17. ↩
- (2) التهذيب 4 : 132 / 367. [ 12660 ] 3 ـ وعنه ، عن محمّد بن سالم ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله في الغنيمة قال : يخرج منه الخمس ويقسّم ما بقي بين مَن قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله 9. [ 12661 ] 4 ـ وبإسناده عن أبي العبّاس أحمد بن محمّد بن سعيد بن عقدة ، عن محمّد بن الفضل بن إبراهيم الأشعري ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي ، عن عبد الله بن أبي يعفور ومعلّى بن خنيس ، عن أبي الصامت ، عن أبي عبد الله قال : أكبر الكبائر سبع : الشرك بالله العظيم ، وقتل النفس التي حرّم الله عزّ وجلّ ، وأكل أموال اليتامى ، وعقوق الوالدين ، وقذف المحصنات ، والفرار من الزحف ، وإنكار ما أنزل الله عزّ وجلّ ـ إلى أن قال : ـ وأمّا أكل أموال اليتامى فقال : ظلمنا (1) فيئنا وذهبوا به ... الحديث (2). [ 12662 ] 5 ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير قال : قلت : له (1) : ما أيسر ما يدخل به العبد النار ؟ قال : من أكل من مال اليتيم درهماً ، ونحن اليتيم. 3 ـ التهذيب 4 : 132 / 369 ، وأورده بتمامه عن تفسير العياشي في الحديث 14 من الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، وصدره في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس. 4 ـ التهذيب 4 : 149 / 417. ↩
- (1) كذا في الاصل وكتب المؤلف عليها : كذا. ↩
- (2) هذا الحديث ورد في الاصل ، وهو النسخة الاولى التي كتبها المؤلف ، ولم يرد في المخطوط المقابل بالنسخة الثالثة. 5 ـ الفقيه 2 : 22 / 78 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ↩
- (1) في المصدر : قلت لأبي جعفر : أصلحك الله. ورواه في كتاب ( إكمال الدين ) عن أبيه ومحمّد بن الحسن ، عن سعد ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر مثله (2). [ 12663 ] 6 ـ وبإسناده عن أبي علي بن راشد قال : قلت لأبي الحسن الثالث 7 : إنّا نؤتى بالشيء فيقال : هذا كان لأبي جعفر عندنا ، فكيف نصنع ؟ فقال : ما كان لأبي 7 بسبب الإِمامة فهو لي ، وما كان غير ذلك فهو ميراث على كتاب الله وسنّة نبيّه (1). أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) ، ويأتي ما يدلّ عليه (3). ↩