مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 9 · ص 201 / 207
22px
عدد الكلمات: 2884 · ~16 دقائق القراءة
👁 9 📑 0
وسائل الشيعة ج9 ص201

أبواب قسمة الخمس

1 ـ باب أنّه يقسّم ستّة أقسام ، ثلاثة للإِمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا باُمّه وحدها ، الذكر والاُنثى منهم ، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة

[ 12600 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زكريّا ابن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله أنّه سأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) [1] ؟ فقال : أمّا خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.

ورواه الصدوق بإسناده عن زكريّا بن مالك الجعفي [2].

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) أبواب قسمة الخمس الباب 1 فيه 20 حديثاً 1 ـ التهذيب 4 : 125 / 360. ↩
  2. (1) الأنفال 8 : 41. ↩
  3. (2) الفقيه 2 : 22 / 79. ورواه في ( المقنع ) كذلك أيضاً (3). ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، عن زكريا بن مالك مثله (4). [ 12601 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 في قول الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (1) قال : خمس الله للإِمام ، وخمس الرسول للإِمام ، وخمس ذوي القربىٰ لقرابة الرسول الإِمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وابناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. [ 12602 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي عبد الله قال : كان رسول الله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كلّ واحد ↩
  4. (3) المقنع : 53. ↩
  5. (4) الخصال : 324 / 12. 2 ـ التهذيب 4 : 125 / 361. ↩
  6. (1) الأنفال 8 : 41. 3 ـ التهذيب 4 : 128 / 365. منهم حقّاً ، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول 6 (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). أقول : حمله الشيخ على أنّه قنع بما دون حقّه ليتوفّر على المستحقّين مع أنّه يحتمل النسخ ، وتنزيله على التقيّة في الرواية. [ 12603 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان ، عن سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين يقول : نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (2) منّا خاصّة ، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة ، أكرم الله (3) نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني ، عن حمّاد بن عيسى نحوه (4). [ 12604 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر في ↩
  7. (1) نقل في التذكرة عن الشافعي وأبي حنيفة أن الخمس يقسم خمسة اخماس ( منه. قده ). ↩
  8. (2) الاستبصار 2 : 56 / 186. 4 ـ الكافي 1 : 453 / 1. ↩
  9. (1) ليس في المصدر. ↩
  10. (2) الحشر 59 : 7. ↩
  11. (3) كلمة الجلالة ( الله ) وردت في بعض النسخ. ↩
  12. (4) التهذيب 4 : 126 / 362. 5 ـ الكافي 1 : 453 / 2. قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (1) قال : هم قرابة رسول الله والخمس لله وللرسول 9 ولنا. [ 12605 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا قال : سُئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (1) ؟ فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإِمام ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (2). [ 12606 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين وذكر خطبة طويلة يقول فيها ـ نحن والله عنى بذي القربى الذي (1) قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال : ( فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (2) فينا خاصّة ـ إلى أن قال : ـ ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً ، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس ، فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله ، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقّنا ، ↩
  13. (1) الانفال 8 : 41. 6 ـ الكافي 1 : 457 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
  14. (1) الأنفال 8 : 41. ↩
  15. (2) التهذيب 4 : 126 / 363. 7 ـ الكافي 8 : 58 / 21. ↩
  16. (1) في نسخة : الذين ( هامش المخطوط ). ↩
  17. (2) الحشر 59 : 7. ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا ... الحديث. [ 12607 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنّة (1) ـ إلى أن قال : ـ وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي 6 الذين ذكرهم الله فقال : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (2) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم 8 ـ الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، واُخرى في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، واُخرىٰ في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، واُخرىٰ في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ↩
  18. (1) في التهذيب : الكفاف والسعة ( هامش المخطوط ). ↩
  19. (2) الشعراء 26 : 214. من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ، ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (3) ـ إلى أن قال : ـ وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول 9 نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي 6 ووليّ الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله إلاّ وقد استغنى ، فلا فقير ، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنّه لم يبق فقير محتاج ، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه (4) ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم. محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (5) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حمّاد بن عيسى نحوه (6). [ 12608 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء ↩
  20. (3) الاحزاب 33 : 5. ↩
  21. (4) في التهذيب زيادة : كثيرة ( هامش المخطوط ). ↩
  22. (5) في نسخة : علي بن يعقوب ابو الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ). ↩
  23. (6) التهذيب 4 : 128 / 366 ، والاستبصار 2 : 56 / 185. 9 ـ التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال ... إلى أن قال : ـ فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول 9 ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسول الله ، فرسول الله أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربي والحجّة في زمانه ، فالنصف له خاصّة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد : الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ... الحديث. [ 12609 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعا ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، عن الرضا ـ في حديث طويل ـ قال : وأمّا الثامنة فقول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (1) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله ـ إلى أن قال : ـ فبدأ بنفسه ثم (2) برسوله ثمّ بذي القربى ، فكلّ ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه لنفسه فرضيه لهم ـ إلى أن قال : ـ وأمّا قوله : ( وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (3) فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحلّ له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغني والفقير لأنّه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله ، فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله سهماً ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي القربى ـ إلى أن قال : ـ فلمّا جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته 10 ـ أمالي الصدوق : 427 ، وعيون أخبار الرضا 1 : 237. (1 ، 3) الأنفال 8 : 41. ↩
  24. (2) في العيون زيادة : ثنى ( هامش المخطوط ). فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (4) الآية ، ثمّ قال : فلمّا نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا ، بل حرّم عليهم ، لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله ، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحلّ لهم لأنّهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ. [ 12610 ] 11 ـ محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ... الحديث. [ 12611 ] 12 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي 7 قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء فيأخذ الإِمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثم يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم. [ 12612 ] 13 ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ↩
  25. (4) التوبة 9 : 60. 11 ـ بصائر الدرجات : 49 / 5 وسنده عن أبي محمد ، عن عمران بن موسىٰ ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس. 12 ـ المحكم والمتشابه : 57 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال. ↩
  26. (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). 13 ـ تفسير العياشي 2 : 61 / 50. الْقُرْبَىٰ ) (1) ؟ قال : هم قرابة رسول الله ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم. [ 12613 ] 14 ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول في الغنيمة : يخرج منها الخمس ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله 9. [ 12614 ] 15 ـ وعن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله : ما تقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم انّه لها ، قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتباهلنّ بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم يكونون هم وعلي سواء (1). [ 12615 ] 16 ـ وعن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 قال : فرض الله في الخمس نصيباً لآل محمّد ، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم ... الحديث. [ 12616 ] 17 ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر في قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (1) قال : هم اهل قرابة نبي الله 9. ↩
  27. (1) الأنفال 8 : 41. 14 ـ تفسير العياشي 2 : 61 / 51 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال. 15 ـ تفسير العياشي 1 : 176 / 56. ↩
  28. (1) في المصدر : ثم نكون وهم على سواء. 16 ـ تفسير العياشي 1 : 325 / 130. 17 ـ تفسير العياشي 2 : 62 / 55. ↩
  29. (1) الأنفال 8 : 41. [ 12617 ] 18 ـ وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا قال : سألته عن قول الله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (1) ؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا. [ 12618 ] 19 ـ وعن إسحاق ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله أربعة أخماس للمجاهدين والقوّام ، وخمس يقسم ( فمنه سهم ) (1) رسول الله ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسّمه الإِمام بينهم ، فإن أصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم نظر الإِمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردّها (2) إلينا. [ 12619 ] 20 ـ وعن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين 8 قال : قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1). 18 ـ تفسير العياشي 2 : 62 / 56. ↩
  30. (1) الانفال 8 : 41. 19 ـ تفسير العياشي 2 : 63 / 63. ↩
  31. (1) في المصدر : بين. ↩
  32. (2) في المصدر : يردوها. 20 ـ تفسير العياشي 2 : 63 / 62. ↩
  33. (1) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 12 ، 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.