أبواب قسمة الخمس
1 ـ باب أنّه يقسّم ستّة أقسام ، ثلاثة للإِمام ، وثلاثة لليتامى والمساكين وابن السبيل ممّن ينتسب إلى عبد المطلب بأبيه لا باُمّه وحدها ، الذكر والاُنثى منهم ، وأنّه ليس في مال الخمس زكاة
[ 12600 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد ابن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن زكريّا ابن مالك الجعفي ، عن أبي عبد الله أنّه سأله عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) [1] ؟ فقال : أمّا خمس الله عزّ وجلّ فللرسول يضعه في سبيل الله ، وأمّا خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه ، واليتامى يتامى أهل بيته ، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم ، وأمّا المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنّا لا نأكل الصدقة ولا تحلّ لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل.
ورواه الصدوق بإسناده عن زكريّا بن مالك الجعفي [2].
📋 الهامش والتحقيق
- (1) أبواب قسمة الخمس الباب 1 فيه 20 حديثاً 1 ـ التهذيب 4 : 125 / 360. ↩
- (1) الأنفال 8 : 41. ↩
- (2) الفقيه 2 : 22 / 79. ورواه في ( المقنع ) كذلك أيضاً (3). ورواه في ( الخصال ) عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي العبّاس ، عن زكريا بن مالك مثله (4). [ 12601 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 في قول الله تعالى : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (1) قال : خمس الله للإِمام ، وخمس الرسول للإِمام ، وخمس ذوي القربىٰ لقرابة الرسول الإِمام ، واليتامى يتامى آل الرسول ، والمساكين منهم ، وابناء السبيل منهم ، فلا يخرج منهم إلى غيرهم. [ 12602 ] 3 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود ، عن أبي عبد الله قال : كان رسول الله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه وكان ذلك له ، ثمّ يقسّم ما بقي خمسة أخماس ويأخذ خمسه ، ثمّ يقسّم أربعة أخماس بين الناس الذين قاتلوا عليه ، ثمّ قسّم الخمس الذي أخذه خمسة أخماس ، يأخذ خمس الله عزّ وجلّ لنفسه ، ثمّ يقسّم الأربعة أخماس بين ذوي القربى واليتامى والمساكين وأبناء السبيل ، يعطي كلّ واحد ↩
- (3) المقنع : 53. ↩
- (4) الخصال : 324 / 12. 2 ـ التهذيب 4 : 125 / 361. ↩
- (1) الأنفال 8 : 41. 3 ـ التهذيب 4 : 128 / 365. منهم حقّاً ، وكذلك الإمام أخذ كما أخذ الرسول 6 (1). وبإسناده عن الحسين بن سعيد مثله (2). أقول : حمله الشيخ على أنّه قنع بما دون حقّه ليتوفّر على المستحقّين مع أنّه يحتمل النسخ ، وتنزيله على التقيّة في الرواية. [ 12603 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن عمر بن اُذينة (1) ، عن إبراهيم بن عمر اليماني ، عن أبان ، عن سليم بن قيس قال : سمعت أمير المؤمنين يقول : نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه فقال : ( مَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (2) منّا خاصّة ، ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة ، أكرم الله (3) نبيّه وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن إسماعيل الزعفراني ، عن حمّاد بن عيسى نحوه (4). [ 12604 ] 5 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلى بن محمّد ، عن الوشّاء ، عن أبان ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر في ↩
- (1) نقل في التذكرة عن الشافعي وأبي حنيفة أن الخمس يقسم خمسة اخماس ( منه. قده ). ↩
- (2) الاستبصار 2 : 56 / 186. 4 ـ الكافي 1 : 453 / 1. ↩
- (1) ليس في المصدر. ↩
- (2) الحشر 59 : 7. ↩
- (3) كلمة الجلالة ( الله ) وردت في بعض النسخ. ↩
- (4) التهذيب 4 : 126 / 362. 5 ـ الكافي 1 : 453 / 2. قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (1) قال : هم قرابة رسول الله والخمس لله وللرسول 9 ولنا. [ 12605 ] 6 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الرضا قال : سُئل عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (1) ؟ فقيل له : فما كان لله ، فلمن هو ؟ فقال : لرسول الله ، وما كان لرسول الله فهو للإِمام ... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن أحمد بن الحسن ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر مثله (2). [ 12606 ] 7 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عثمان ، عن سليم بن قيس الهلالي قال : خطب أمير المؤمنين وذكر خطبة طويلة يقول فيها ـ نحن والله عنى بذي القربى الذي (1) قرننا الله بنفسه وبرسوله فقال : ( فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ) (2) فينا خاصّة ـ إلى أن قال : ـ ولم يجعل لنا في سهم الصدقة نصيباً ، أكرم الله رسوله وأكرمنا أهل البيت أن يطعمنا من أوساخ الناس ، فكذّبوا الله وكذّبوا رسوله ، وجحدوا كتاب الله الناطق بحقّنا ، ↩
- (1) الانفال 8 : 41. 6 ـ الكافي 1 : 457 / 7 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الأبواب. ↩
- (1) الأنفال 8 : 41. ↩
- (2) التهذيب 4 : 126 / 363. 7 ـ الكافي 8 : 58 / 21. ↩
- (1) في نسخة : الذين ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الحشر 59 : 7. ومنعونا فرضاً فرضه الله لنا ... الحديث. [ 12607 ] 8 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن العبد الصالح 7 قال : الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم ، والغوص ، ومن الكنوز ، ومن المعادن ، والملاحة ، يؤخذ من كلّ هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له وتقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك ، ويقسّم بينهم الخمس على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم لرسول الله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فسهم الله وسهم رسول الله لأولى الأمر من بعد رسول الله وراثة ، وله ثلاثة أسهم : سهمان وراثة ، وسهم مقسوم له من الله ، وله نصف الخمس كملا ، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فسهم ليتاماهم ، وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسم بينهم على الكتاب والسنّة (1) ـ إلى أن قال : ـ وإنّما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضاً لهم من صدقات الناس تنزيهاً من الله لهم لقرابتهم برسول الله ، وكرامة من الله لهم عن أوساخ الناس ، فجعل لهم خاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ والمسكنة ، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض ، وهؤلاء الذين جعل الله لهم الخمس هم قرابة النبي 6 الذين ذكرهم الله فقال : ( وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ ) (2) وهم بنو عبد المطلب أنفسهم الذكر منهم والاُنثى ، ليس فيهم 8 ـ الكافي 1 : 453 / 4 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 3 من هذه الأبواب ، واُخرى في الحديث 3 من الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ، واُخرى في الحديث 3 من الباب 28 من أبواب المستحقين للزكاة ، واُخرىٰ في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الأنفال ، واُخرىٰ في الحديث 2 من الباب 41 من أبواب جهاد العدو ، وصدره في الحديث 4 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ↩
- (1) في التهذيب : الكفاف والسعة ( هامش المخطوط ). ↩
- (2) الشعراء 26 : 214. من أهل بيوتات قريش ولا من العرب أحد ، ولا فيهم ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم ، وقد تحلّ صدقات الناس لمواليهم وهم والناس سواء ، ومن كانت اُمّه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش فإنّ الصدقات تحلّ له وليس له من الخمس شيء ، لأنّ الله يقول : ( ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ ) (3) ـ إلى أن قال : ـ وليس في مال الخمس زكاة لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس على ثمانية أسهم ، فلم يبق منهم أحد ، وجعل للفقراء قرابة الرسول 9 نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي 6 ووليّ الأمر فلم يبق فقير من فقراء الناس ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول الله إلاّ وقد استغنى ، فلا فقير ، ولذلك لم يكن على مال النبي والولي زكاة لأنّه لم يبق فقير محتاج ، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه (4) ، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم. محمّد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضّال ، عن علي بن يعقوب ، عن أبي الحسن البغدادي (5) عن الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري ، عن الحسن بن راشد ، عن حمّاد بن عيسى نحوه (6). [ 12608 ] 9 ـ وبإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابنا ، رفع الحديث قال : الخمس من خمسة أشياء ↩
- (3) الاحزاب 33 : 5. ↩
- (4) في التهذيب زيادة : كثيرة ( هامش المخطوط ). ↩
- (5) في نسخة : علي بن يعقوب ابو الحسن البغدادي ( هامش المخطوط ). ↩
- (6) التهذيب 4 : 128 / 366 ، والاستبصار 2 : 56 / 185. 9 ـ التهذيب 4 : 126 / 364 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب ، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من أبواب الأنفال ... إلى أن قال : ـ فأمّا الخمس فيقسّم على ستّة أسهم : سهم لله ، وسهم للرسول 9 ، وسهم لذوي القربى ، وسهم لليتامى وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، فالذي لله فلرسول الله ، فرسول الله أحقّ به فهو له خاصّة ، والذي للرسول هو لذي القربي والحجّة في زمانه ، فالنصف له خاصّة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد : الذين لا تحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس ... الحديث. [ 12609 ] 10 ـ محمّد بن علي بن الحسين في ( المجالس ) و ( عيون الأخبار ) : عن علي بن الحسين بن شاذويه وجعفر بن محمّد بن مسرور جميعا ، عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أبيه ، عن الريّان بن الصلت ، عن الرضا ـ في حديث طويل ـ قال : وأمّا الثامنة فقول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (1) فقرن سهم ذي القربى مع سهمه وسهم رسول الله ـ إلى أن قال : ـ فبدأ بنفسه ثم (2) برسوله ثمّ بذي القربى ، فكلّ ما كان في الفيء والغنيمة وغير ذلك ممّا رضيه لنفسه فرضيه لهم ـ إلى أن قال : ـ وأمّا قوله : ( وَالْيَتَامَىٰ وَالمَسَاكِينِ ) (3) فإنّ اليتيم إذا انقطع يتمه خرج من الغنائم ولم يكن له فيها نصيب ، وكذلك المسكين إذا انقطعت مسكنته لم يكن له نصيب من المغنم ولا يحلّ له أخذه ، وسهم ذي القربى قائم إلى يوم القيامة فيهم ، للغني والفقير لأنّه لا أحد أغنى من الله ولا من رسول الله ، فجعل لنفسه منها سهماً ولرسوله سهماً ، فما رضيه لنفسه ولرسوله رضيه لهم ، وكذلك الفيء ما رضيه منه لنفسه ولنبيّه رضيه لذي القربى ـ إلى أن قال : ـ فلمّا جاءت قصّة الصدقة نزّه نفسه ورسوله ونزّه أهل بيته 10 ـ أمالي الصدوق : 427 ، وعيون أخبار الرضا 1 : 237. (1 ، 3) الأنفال 8 : 41. ↩
- (2) في العيون زيادة : ثنى ( هامش المخطوط ). فقال : ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) (4) الآية ، ثمّ قال : فلمّا نزّه نفسه عن الصدقة ونزّه رسوله ونزّه أهل بيته لا ، بل حرّم عليهم ، لأنّ الصدقة محرّمة على محمّد وآله ، وهي أوساخ أيدي الناس لا تحلّ لهم لأنّهم طهّروا من كلّ دنس ووسخ. [ 12610 ] 11 ـ محمّد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن عمران بن موسى ، عن موسى بن جعفر قال : قرأت عليه آية الخمس فقال : ما كان لله فهو لرسوله وما كان لرسوله فهو لنا ... الحديث. [ 12611 ] 12 ـ علي بن الحسين المرتضى في ( رسالة المحكم والمتشابه ) نقلاً من ( تفسير النعماني ) بإسناده الآتي (1) عن علي 7 قال : الخمس يخرج من أربعة وجوه : من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ، ومن المعادن ، ومن الكنوز ، ومن الغوص ، ويجري هذا الخمس على ستّة أجزاء فيأخذ الإِمام منها سهم الله وسهم الرسول وسهم ذي القربى ، ثم يقسّم الثلاثة السهام الباقية بين يتامى آل محمّد ومساكينهم وأبناء سبيلهم. [ 12612 ] 13 ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما 8 قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ↩
- (4) التوبة 9 : 60. 11 ـ بصائر الدرجات : 49 / 5 وسنده عن أبي محمد ، عن عمران بن موسىٰ ، عن موسى بن جعفر ، عن علي بن أسباط ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ، وأورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 1 من أبواب ما يجب فيه الخمس. 12 ـ المحكم والمتشابه : 57 ، وأورد صدره في الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وذيله في الحديث 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال. ↩
- (1) يأتي في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم (52). 13 ـ تفسير العياشي 2 : 61 / 50. الْقُرْبَىٰ ) (1) ؟ قال : هم قرابة رسول الله ، فسألته : منهم اليتامى والمساكين وابن السبيل ؟ قال : نعم. [ 12613 ] 14 ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبد الله قال : سمعته يقول في الغنيمة : يخرج منها الخمس ويقسّم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك ، وأمّا الفيء والأنفال فهو خالص لرسول الله 9. [ 12614 ] 15 ـ وعن أبي جعفر الأحول قال : قال أبو عبد الله : ما تقول قريش في الخمس ؟ قال : قلت : تزعم انّه لها ، قال : ما أنصفونا والله ، لو كان مباهلة لتباهلنّ بنا ولئن كان مبارزة لتبارزن بنا ، ثم يكونون هم وعلي سواء (1). [ 12615 ] 16 ـ وعن أبي جميلة ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما 8 قال : فرض الله في الخمس نصيباً لآل محمّد ، فأبى أبو بكر أن يعطيهم نصيبهم ... الحديث. [ 12616 ] 17 ـ وعن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر في قول الله عزّ وجلّ : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ ) (1) قال : هم اهل قرابة نبي الله 9. ↩
- (1) الأنفال 8 : 41. 14 ـ تفسير العياشي 2 : 61 / 51 ، وأورده عن التهذيب في الحديث 10 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، وفي الحديث 3 من الباب 2 من أبواب الأنفال. 15 ـ تفسير العياشي 1 : 176 / 56. ↩
- (1) في المصدر : ثم نكون وهم على سواء. 16 ـ تفسير العياشي 1 : 325 / 130. 17 ـ تفسير العياشي 2 : 62 / 55. ↩
- (1) الأنفال 8 : 41. [ 12617 ] 18 ـ وعن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن الرضا قال : سألته عن قول الله : ( وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ للهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) (1) ؟ قال : الخمس لله والرسول وهو لنا. [ 12618 ] 19 ـ وعن إسحاق ، عن رجل قال : سألت أبا عبد الله عن سهم الصفوة ؟ فقال : كان لرسول الله أربعة أخماس للمجاهدين والقوّام ، وخمس يقسم ( فمنه سهم ) (1) رسول الله ، ونحن نقول : هو لنا ، والناس يقولون : ليس لكم ، وسهم لذي القربى وهو لنا ، وثلاثة أسهم لليتامى والمساكين وأبناء السبيل يقسّمه الإِمام بينهم ، فإن أصابهم درهم درهم لكلّ فرقة منهم نظر الإِمام بعد فجعلها في ذي القربى ، قال : يردّها (2) إلينا. [ 12619 ] 20 ـ وعن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين 8 قال : قال : ليتامانا ومساكيننا وأبناء سبيلنا. أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1). 18 ـ تفسير العياشي 2 : 62 / 56. ↩
- (1) الانفال 8 : 41. 19 ـ تفسير العياشي 2 : 63 / 63. ↩
- (1) في المصدر : بين. ↩
- (2) في المصدر : يردوها. 20 ـ تفسير العياشي 2 : 63 / 62. ↩
- (1) يأتي في البابين 2 ، 3 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 2 ، 3 ، 4 ، 12 ، 19 من الباب 1 من أبواب الأنفال. وتقدم ما يدل عليه في الحديث 6 من الباب 1 ، وفي الحديث 12 من الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس. ↩